للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويَلزَمُ الوَقْفُ: بِمُجَرَّدِهِ (١). ويَملِكُهُ: المَوقُوفُ عَليهِ (٢)، فَيَنظُرُ فيهِ هُوَ (٣)،

فَصْلٌ

(١) قوله: (ويلزمُ الوَقْفُ بمجرَّدِه): أي: بمجرَّدِ التلفُّظِ به. وعُلِمَ منه: أنه لا يُشتَرطُ للزومِه، ولا لِصحَّتِه بالطَّريق الأولى، قبولُه، ولو علَى مُعيَّنٍ، ولا إخراجُه عن يدِه؛ لأنه إزالةُ مِلكٍ يَمنَعُ البيعَ، فلم يُعتَبرْ فيه ذلِكَ، كالعِتقِ. عثمان [١].

(٢) قوله: (ويملِكُه الموقُوفُ عليه): أي: يَملِكُ الوقفَ الموقُوفُ عليه، إذا كان مُعيَّنًا؛ لأن الوقفَ سَببُ نقلِ المِلكِ عن الواقِفِ، ولم يخرُج عن الماليَّة، فوجَبَ أن ينتقِلَ المِلكُ إليه، كالهِبَةِ والبَيعِ. ولو كان الوقفُ تمليكًا للمنفَعَةِ المُجرَّدَةِ، لَمَا كانَ لازِمًا، كالعاريَّة، ولَمَا زالَ مِلكُ الواقِفِ عنه، كالعاريَّة. ويُفارِقُ العِتقَ فإنه يُخرِجُ المعتوقَ عن المالية. وامتناعُ التصرُّفِ في الرقَبةِ لا يمنَعُ المِلكَ، كأمِّ الولد. ع ب [٢].

(٣) قوله: (فَينظُرُ فيهِ هُو): أي: ينظُرُ في الوقفِ الموقُوفُ عليه إن كانَ مُكلَّفًا رَشيدًا. فهو مفرَّعٌ على قوله: «ويملِكُه الموقوفُ عليه».


[١] «هداية الراغب» (٣/ ١٠٢)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>