للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

تَجِبُ (١):

بابٌ صلاةُ الجماعةِ

بالتَّنوينِ. أي: هذا بابٌ في (صَلاةِ الجماعَةِ).

فقوله: «صلاة الجماعة» مبتدأ، خبرُه قوله: «تجب على الرجال … إلخ» وتجوزُ إضافةُ «باب» إلى «صلاة الجماعة» فجملة: «تجب .. » مستأنفةٌ لا محلَّ لها من الإعراب. أي: تجبُ صلاةُ الجماعةِ على الرجالِ الأحرار .. إلخ.

وهي لغةً: الاجتماع. واصطلاحًا: الارتباطُ الحاصلُ بين الإمامِ والمأمومِ. وفي «الإحياء» في آخرِ كتابِ التوبة: عن أبي سُليمانَ الداراني: لا تفوتُ أحدًا الجماعةُ إلا بذنب أذنبَه. قال: وكان السلفُ يُعزون أنفسَهم ثلاثةَ أيامٍ، إذا فاتتهُم التكبيرةُ الأُولى، ويعزُّون أنفسَهم سبعةَ أيامٍ، إذا فاتتُهم الجماعةُ [١].

(١) قوله: (تجبُ) الجماعةُ في الصلوات الخمس، وجوبَ عينٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك﴾ [النِّساء: ١٠٢]. فأمرَ بالجماعةِ حالَ الخوفِ، فمعَ الأمنِ أولى. وليست الجماعةُ شَرطًا للصحَّة، فتصحُّ من منفردٍ لغير عُذرٍ، إلا في جمعةٍ وعيدٍ. وتفضلُ


[١] «إحياء علوم الدين» (١/ ١٤٩، ٣٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>