للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وعَلَى السَّيِّدِ: نَفَقَةُ مَمْلُوكِهِ (١)، وكِسْوتُهُ (٢)، ومَسْكَنُه، وتَزْوِيجُه إنْ طَلَبَ (٣).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وعَلَى السيِّدِ نفقَةُ مملُوكِه) أي: تلزمُ السيدَ من مالِه إن لم يكُن للرَّقيقِ كسبٌ، وتَمامُها إن كانَ لا يَكفيه، وله أن يجعَلَها من الكَسبِ، وأن ينفقَ عليه من مالِه، ويأخذَ كسبَه. ولا فرقَ في ذلك بين القِنِّ والمُدبَّرِ والمعلَّقِ عتقُه بصفَةٍ، ولو آبِقًا، أو مَريضًا، أو كانَ أمةً ناشِزًا؛ بأن امتنَعَت من تَمكِينِ سَيدِهَا من الوَطءِ ونَحوه، طعامًا من غالِب قُوتِ البلَدِ، سواء كانَ قُوتُ سيدِه دونَه، أو فوقَه [١]، أو مثلَه. ح ف وزيادة.

(٢) قوله: (وكِسوَتُه) أي: وتلزمُ السيدَ كِسوتُه مطَلقًا، غَنيًا كان المَالِكُ، أو فقيرًا، أو مُتوسطًا، من غالِب كِسوَةِ أمثالِه من العَبيدِ بذلِكَ البلَد. م ص [٢].

(٣) قوله: (وتَزويجُه [٣] إنْ طلَبَ) أي: ويلزمُ السيدَ تزويجُه، ذَكرًا أو أنثى، إن طَلَبَ؛ لقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ [النُّور: ٣٢]. ولِدُعاءِ الحَاجَةِ إلى النكاحِ غالبًا، وكالمحجُورِ عليه لِسَفهٍ، ولأنه يُخافُ من تَركِ إعفافِه الوقوعُ في المَحظُورِ، بخلافِ


[١] في الأصل: «قوت سيده أو دونه وفوقه»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٨٢، ٦٨٣)
[٣] في النسختين: «ويزوجه»

<<  <  ج: ص:  >  >>