للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ولا تَصِحُّ الوصيَّةُ: إلَّا في شَيءٍ مَعلُومٍ (١) يَملِكُ المُوصِي فِعْلَهُ (٢)؛ كقَضَاءِ الدَّينِ، وتَفريقِ الوَصِيَّةِ، ورَدِّ الحُقُوقِ إلى أهلِها، والنَّظَرِ في أمرِ غَيرِ مُكَلَّفٍ (٣). لا: باستِيفَاءِ الدَّينِ مَعَ رُشْدِ وَارِثِهِ (٤).

فَصْلٌ

(١) قوله: (إلاَّ في شَيءٍ مَعلُومٍ): ليعلَمَ وَصيُّ ما وصِّيَ إليه به؛ ليحفَظَه، ويتصرَّفَ فيه. م ص [١].

(٢) قوله: (يَملِكُ المُوصِي [٢] فِعلَه): نحوَ ما ذَكرَه المُصنِّفُ، أمَّا ما لا يملِكُ فِعلَه، كالنَّظَرِ في مالِ أولادِه الذين لا وِلَايةَ له عَليهِم، وهم العُقلاءُ الراشِدُون، ومَالِ غيرِ أولادِه، كإخوتِه، وأعمَامِه، وأولادِ ابنهِ، وسَائِر أقارِبه، وأيضًا المَرأةُ بالنَّظَرِ في مالِ أولادِها. حفيد.

(٣) قوله: (والنَّظَرِ في أمرِ غَيرِ مُكلَّفٍ): رَشيدٍ مِنْ طِفلٍ، ومَجنُونٍ، وسَفيهٍ مِنْ أولادٍ، وتَزويجِ مَولِيَّاتِه، ويقومُ وصيُّ مقامَه في الإجبار. عثمان [٣].

(٤) قوله: (لا باستيفَاءِ الدَّينِ مَعَ رُشدِ وارِثهِ): أي: ولا تصِحُّ الوصيَّةُ باستيفاءِ الدين مع بُلوغِ وارِثه؛ لأن المالَ انتقَلَ عن الميِّت إلى ورثَتِه الذينَ لا وِلايةَ له


[١] «كشاف القناع» (١/ ٣١٨)
[٢] في النسختين: «الموصى إليه فعله»
[٣] «حاشية المنتهى» (٣/ ٤٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>