للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والكَفَّارةُ (١) علَى التَّرتيبِ: عِتْقُ رَقَبَةٍ (٢)، مُؤمِنَةٍ (٣)، سالِمَةٍ مِنْ العُيُوبِ المُضِرَّةِ في العَمَلِ (٤).

فَصْلٌ

(١) قوله: (والكفَّارَةُ) أي: كفارةُ الظِّهارِ، وكفارةُ وَطءِ نَهارِ رمضَانَ. [ولفظُها مأخوذٌ من الكَفْر، وهو السَّترُ؛ لأنها تسترُ الذَّنبَ. ودليلُ كفَّارةِ الظهارِ من السنَّةِ: حديثُ خولَةَ المذكورُ في «شرح المنتهى» في أول الكتاب] [١]. ح ف.

(٢) قوله: (عتقُ رَقبةٍ) إن كانَ مَنْ وجَبت عليه الكفَّارةُ حُرًّا، وإلَّا لزِمَه الصَّومُ.

(٣) قوله: (مؤمنَةٍ) أي: مُسلمةٍ؛ لقوله: ﴿ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النِّساء: ٩٢]. وأُلحِقَ بذلِك سائرُ الكفَّاراتِ؛ حملًا للمُطلَقِ على المقيَّدِ، كما حُمِلَ في قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢] على قوله: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطّلَاق: ٢]. الوالد.

(٤) قوله: (من العُيوبِ المُضرَّةِ في العَملِ) ضَررًا بينًا؛ لأنَّ المقصُودَ تمليكُ الرقَبةِ منافعَها، وتمكينُها من التَصرُّفِ لنفسِها، ولا يحصُل هذا معَ ما يضُرُّ بالعَملِ ضَررًا بينًا كالعَمى، وقطعِ اليَدينِ أو إحداهُما، أو قطعِ الرجلَين أو إحداهُما، أو أشلِّ شيءٍ من ذلِكَ؛ لأن اليدَ آلةُ البطشِ، والرِّجلَ آلةُ المَشي،


[١] ما بين المعقوفين ليس في الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>