للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وإذا اختَلَطَ اثنَانِ (١)، فأَكثَرُ، مِنْ أهلِ الزَّكَاةِ (٢)، في نِصَابِ ماشِيَةٍ (٣) لَهُم، جَمِيعَ الحَولِ (٤).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وإذا اختلَطَ اثنانِ) أي: اشتركَ، فلا أثَر لخُلطَةِ مَغصُوبٍ. والخُلطَةُ، بضمِّ الخاء: اسمٌ من الاختِلاط، مثلُ الفُرقَة من الافتراق. «مصباح» [١].

(٢) قوله: (مِنْ أهلِ الزَّكاةِ) أي: أهل وجوبِ الزكاة، فلا تأثيرَ لخُلطَةِ كافر ولو مرتدًّا، أو مكاتَب، أو مَنْ عليه دينٌ مُستغِرقٌ. سواءٌ كانت خُلطَة أعيانٍ بكونه مُشاعًا؛ بأن يكون لكلٍّ نِصفٌ، أو نحوه، أو خُلطةَ أوصاف؛ بأن تميَّز ما لِكلٍّ. عثمان [٢].

(٣) قوله: (في نصَابِ ماشيةٍ) من إبل، أو بقر، أو غنم، ولا أثرَ لخُلطةٍ في غيرِها، ولا أثرَ في خُلطَةٍ في نحو تِسعةٍ وثلاثينَ شاةً ماشية. الوالد.

(٤) قوله: (لهم جميعَ الحَولِ) يعني: أنه يُشترطُ لزكاة الخُلطةِ سِتَّةُ شروطٍ:

أحدُها: أن يتِمَّ للمختلِطَين الحولُ. فإن كان سائمةُ أحدِهم بلغت حَولًا، والآخرُ [٣] لَم تبلُغ حولًا، فيزكَّى كلُّ مالٍ عندَ حولِه، ولو كان مختلِطًا، فيوزَّعُ الواجبُ من الزكاةِ على الخليطَين فأكثر على قدرِ المالِ المختلِط.


[١] «المصباح المنير» (خلط)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٢٧٠)
[٣] في الأصل: «والأخرى»

<<  <  ج: ص:  >  >>