وهو لغةً: الاعتراف بالحقِّ، مأخوذٌ مِنْ المقرِّ، وهو المكانُ، كأنَّ المُقر جعلَ الحقَّ في موضعهِ. وأجمعُوا على صحةِ الإقرارِ بالكتابِ والسنَّةِ. ويجبُ الإقرارُ بحقِّ الآدميِّ، وبحقِّ اللَّه تعالى الذي لا يسقُطُ بالشبهةِ، كالزكاةِ والكفارةِ، بخلافِ الحدِّ للَّه تعالى، فإنه يجبُ سترُه، ولا يجبُ الإقرارُ به. ح ف.
(١) قوله: (لا يَصِحُّ الإقْرَارُ إلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ) هذا معنَى الإقرار في الشرعِ. احترزَ به عن الصغير، لكن سيأتِي: إذا كانَ مأذونًا له، وأقرَّ بقَدرِ ذَلِكَ، صَحَّ. وعن المجنونِ، إلَّا أن يقرَّ في حالِ إفاقتِه. وكالمجنونِ مَنْ زال عقلُه بسَببٍ مُباحٍ أو محرَّم معذُورٍ فيه، كالمُكره على السكرِ، وكذا المُبرسمِ، والنائمِ، والمغمَى عليه. ح ف.
(٢) قوله: (بِلَفْظٍ) متعلَّقٌ بالفعل.
(٣) قوله: (أَوْ كِتَابَةٍ) أي: بالتنوينِ، فيصح بها عن الناطِقِ أيضًا بدليلِ قوله:(لا بِإِشَارَةٍ إلَّا مِنْ أخْرَسَ). مفهومُه: أنه يصحُّ مِنْ غيرِه بالكتابةِ، لا بالإشارة. ح ف.