للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

مَنْ باعَ أو وَهَبَ أو رَهَنَ أو وَقَفَ دَارًا، أو: أقَرَّ أو وَصَّى بِها، تَنَاوَلَ:

أرضَهَا (١)، وبِنَاءَهَا (٢)،

بابُ بيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

والأُصولُ جمعُ أصل، وهو ما يتفرَّعُ عنه غيرُه، أو ما يبنَى عليه غيرُه. والمرادُ به هنا: أرضٌ، ودورٌ، وبساتين، ونحو ذلك.

والثِّمار جَمعُ ثمَرٍ، كجَبَلٍ وجِبال. وواحدُ الثَّمر: ثمَرَة. وهي أعمُّ ممَّا يؤكل، فيشمل القَرَظَ [١] ونحوه.

(١) قوله: (مَنْ باعَ أو وهَبَ … إلخ) أي: مَنْ باعَ دارًا، أو وهبَ دارًا، (أو رهن) دارًا، (أو وقفَ) دارًا، (أو أقرَّ) بها، (أو وصَّى بها، تناول) العقدُ (أرضَها) التي يصح بيعُها، بخلافِ نحو سَوادِ العِراقِ، فلا. قالَه في «المبدع» و «شرح المنتهى». قال م ص: وظاهرُ ما تقدَّم من صحة بيعِ المَساكِن خلافُه. وقد يقالُ: تصريحُهم هنا بالقَيدِ، وهو قوله: التي يصِحُّ بيعها. قرينةٌ على أنَّ المرادَ بالمسَاكِن فيما تقدَّم: مُجرَّدُ البِنَاء، دونَ الأرض، فلا مخالَفَةَ. عثمان [٢].

(٢) قوله: (وبناءَها) أي: وتناول بناءَها وسقفَها؛ لأنَّهما داخِلان في مُسمَّى


[١] القَرَظ، محركة: ورقُ السَّلَمِ أو ثمرُ السَّنْطِ ويعتصر منه الأقاقيا. «القاموس المحيط»: (قرظ)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٤٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>