للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ زَكاةِ الأَثمَانِ

وهِي: الذَّهَبُ والفِضَّةُ (١). وفِيها: رُبُعُ العُشُرِ، إذا بَلَغَت نِصَابًا (٢).

فنِصَابُ الذَّهَبِ: بالمَثَاقِيلِ: عِشرُونَ مِثقَالًا (٣). وبالدَّنَانِيرِ (٤): خَمسَةٌ

بابُ زَكاةِ الأثَمانِ

(١) قوله: (وهي الذَّهبُ والفِضَّةُ) وأما الفُلوسُ، ولو رائجةً، فهي عُروضٌ، أي: كعُروضِ تجارةٍ، فيها زكاةُ قيمةٍ، ما لم تكنْ للنفقةِ فلا.

والذهبُ والفِضَّةُ هما من أشرَفِ نِعَمِ اللَّه تعالى على عبدِه، إذ هما قِوامُ الدنُّيا، ونِظامُ أحوالِ الخَلق؛ لأنَّ حاجاتِ النَّاسِ كثيرةٌ، وكلُّها تُقضَى بهما، فمَنْ كَنَزَهُما فقد أبطلَ الحِكمةَ التي خُلقا لها. ح ف.

(٢) قوله: (وفيها) أي: في الأثمان، وهي الذهبُ والفضةُ (إذا بلغت) أي: الأثمان. ولو كان الضميرُ في «فيها» راجعٌ للذهب والفضة لثنَّاه.

(٣) قوله: (فنِصابُ الذَّهب ب) وزن (المثاقِيل، عِشرونَ مثقالًا) لحديث عمرو بن شعيب [١]. والعِشرونَ مثقالًا: ثمانية وعشرون درهمًا وأربعةُ أسباعِ دِرهَمٍ إسلامي. صوالحي [٢].

(٤) قوله: (وبالدَّنانير) والعشرون مثقالًا بحِسابِ الدَّنانير المستعملَةِ الآن، الذي


[١] أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١١١٣)، والدارقطني (٢/ ٩٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مئتي درهم صدقة». وانظر «الإرواء» تحت حديث (٨١٣)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>