للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويَصِحُّ: الاسْتِثْناءُ في النِّصْفِ فَأَقَلَّ (١)؛

فَصْلٌ في الاستثناءِ في الطلاقِ

وهو لغةً من الثَني، وهو الرجوعُ، يقال: ثنَى رأسَ البعيرِ، إذا عطَفه إلى ورائِه، فكأن المستَثنيَ رجَعَ في قولِهِ إلى ما قبلَه.

واصطلاحًا: إخراجُ بعضِ الجملَةِ ب «إلَّا»، أو ما قامَ مقامَها، كغيرِ، وسِوى، وليسَ، وعدَا، وحاشَا، مِنْ متكلِّمٍ واحدٍ، فلا يصحُّ استثناءُ غَيرِ مُوقِعٍ؛ لاعتبارِ نيتِه قبلَ تمامِ مستثنًى منه. وذلِكَ لا يصحُّ أن يكونَ من متكلِّمَينِ.

توضيحُ ذلِكَ بالمثالِ: فإذا قالَ: أنتِ طَالِقٌ ثلاثًا، إلَّا واحدَةً، لم يعتدَّ بالاستثناءِ، إن لم يَنوهِ قبلَ تمامِ قولِه: ثلاثًا. وشُرِطَ فيه اتصالٌ مُعتادٌ. وسيأتي توضيحُه. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (ويصحُّ الاستثناءُ في النِّصفِ فأقلَّ) نصًّا؛ لأنه كلامٌ متصلٌ أبانَ به أنَّ المستثنى غيرُ مرادٍ بالأوَّل؛ إذ الاستثناءُ ليسَ رافِعًا لواقعٍ، وإنما هو مانِعٌ لدخولِ المستثنَى في المستثنَي منه، فصحَّ، كقولِ الخليلِ : ﴿إنني براء مما تعبدون * إلا الذي فطرني﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٧]. يريدُ به البراءةَ ممَّا سِوى اللهِ ﷿. وأما استثناءُ أكثرَ من النصفِ، فلا يصحُّ؛ لما يأتي في الإقرار. م ص [٢] بإيضاح.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٤١٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٤١٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>