(١) قوله: (ك: إنْ قُمتِ فأنتِ طالِقٌ أو أنتِ طالِقٌ إن قُمتِ) لم يقَع الطلاقُ قبلَ وجودِ الشرطِ. ولو قال: عجَّلتُه. أي: عجَّلتُ ما علَّقتُه، فلا يتعجَّل. فإن أرادَ تعجيلَ طلاقٍ سِوى الطلاقِ المعلَّقِ، وقعَ، وإذا وُجِدَ الشرطُ الذي عُلِّق به، وهي زوجتُه، وقَعَ أيضًا. عثمان [١].
(٢) قوله: (فلا يَضُرُّ لو عَطَسَ) أي: فلا يضرُّ فصلٌ بينَ شرطٍ وجوابِه، فلا يقطَع التعليقَ لو فصلَ بينهُما بعُطاسٍ. (ونحوِه) كسُعالٍ وتنفسٍ.
(٣) قوله: (أو قطَعَه بكلامٍ منتَظِمٍ) أي: مركَّبٍ من مُبتدأ وخبرٍ، كما مثّل.
(٤) قوله: (إنْ قُمتِ) أو إنْ قعَدتِ يا زانية فأنتِ طالِقٌ؛ لأنه متَّصِلٌ حُكمًا.