للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ ما يُوجِبُ الغُسْلَ

وهُو (١) سَبْعَةٌ: (٢)

أحَدُها: انتِقَالُ المَنِيِّ (٣).

بابُ ما يوجبُ الغُسلَ

أي: مبطلاته، وشروطه، وفروضه، وسننه. وأشار المصنفُ لها على هذا الترتيب. وتعبيره هنا بما يوجب الغسل، وفي باب الوضوء بنواقض الوضوء تفننٌ في التعبير.

والغُسلُ؛ بالضم: اسم المصدر، بمعنى: الاغتسال، والماءُ يغتسلُ به، وبالفتح: مصدر غَسَلَ، وبالكسر: ما يُغسل به الرأسُ من خِطميٍّ وغيرِه.

وشرعًا: استعمالُ ماءٍ مباحٍ في جميعِ بدنه على وجهٍ مخصوص. والأصلُ في مشروعيته قولُه تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المَائدة: ٦]. وسُمِّي الجنبُ جنبًا؛ لنهيه أن يقرَبَ مواضعَ الصلاة، أو لِمجانبتِه الناسَ حتى يتطهر، أو لأنَّ الماءَ جانبَ أي: باعد محلَّه.

(١) قوله: (وهو) أي: الحدث الذي هو سببُ وجوبِ الغُسل، فالضميرُ راجعٌ إلى «ما» باعتبار معناها.

(٢) قوله: (سبعة) أسبابٍ أيُّها وُجد وجبَ الغُسل.

(٣) قوله: (انتقالُ المنيِّ) من صُلب الرجل وترائب المرأة، فيجبُ الغُسلُ بمجرد إحساسٍ بانتقالِ منيِّه عن صلبه، والمرأة بانتقاله عن ترائبِها؛ لأن الماءَ تباعد عن محلِّه. ويحصل به البلوغُ، والفِطرُ، ووجوبُ الكفارة، وهو من المفردات.

<<  <  ج: ص:  >  >>