للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ولا مَهْرَ في النِّكاحِ الفَاسِدِ (١): إلَّا بالخَلوةِ، أو الوَطْءِ.

فإنْ حصَل أحَدُهُمَا (٢): استَقَرَّ (٣)

فَصْلٌ

(١) قوله: (ولا مَهرَ في النكاحِ الفَاسِدِ) أي: ولا مهرَ ولا نِصفَه بفُرقَةٍ، كطَلاقٍ وموتٍ، قبلَ دخولٍ أو خلوةٍ في النكاحِ الفَاسِدِ، وهو غيرُ المُجمعِ على فسادِه، كالنكاحِ بلا وليٍّ ولا شُهودٍ، حيثُ لم يَحكُم به من يَرى صحَّتَه؛ لأنَّ العقدَ الفاسدَ وجودُه كعدمِه، ولم يستَوف المعقودَ عليه، أشبهَ البيعَ الفاسدَ والإجارةَ الفاسدةَ إذا لم يتسلَّم. ح ف وزيادة.

(٢) قوله: (فإنْ حصَلَ أحدُهُما) أي: الخلوة أو الوطء.

(٣) قوله: (استَقرَّ) عليه المهرُ المسمَّى، نصًّا. واستقرارُه بالخلوةِ بقياسِه على النكاحِ الصحيحِ. ويجبُ مهرُ المثلِ، لا المسمَّى بوطءٍ، ولو كانَ الوطءُ من مجنونٍ في نكاحٍ باطلٍ، إجماعًا، كنكاحِ خامسةٍ أو معتدَّةٍ، أو وَطءِ شبهةٍ إن لم تكُن حرَّةً عالمةً مطاوِعةً فيهما، أي: لابدَّ من وجوبِ مهرِ المثلِ في النكاحِ الباطلِ والشبهةِ، من كونِ الموطوءةِ غيرَ عالمةٍ ولا مطاوعةٍ، وإلَّا فهي زانيةٌ لا مهرَ لها؛ لمطاوعتِها إن كانت حرَّةً، وإن كانت أمةً يجبُ المهرُ مُطلقًا، إلا أن يكونَ السيدُ عالِمًا ببطلانِه. م ص [١] بإيضاح.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>