للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويُعْتَبَرُ في البَيِّنَةِ: العَدَالَةُ (١)، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (٢).

ولِلحَاكِمِ: أنْ يَعْمَلَ بِعِلْمِهِ: فِيمَا أُقِرَّ بِهِ في مَجْلِسِ حُكْمِهِ (٣).

فَصْلٌ

(١) قوله: (ويُعْتَبَرُ فِي البَيِّنَةِ … إلخ) أي: فلا بدَّ من العِلمِ بها؛ لأنَّ الغالب الخروجُ عنها. قال الشيخ تقي الدين: من قالَ: إن الأصلَ في الإنسانِ العدالةُ، فقَد أخطأَ، وإنما الأصلُ فيه الجهلُ والظلمُ؛ لقوله تعالى: ﴿إنه كان ظلومًا جهولًا﴾ [الأحزَاب: ٧٢]. فالفِسقُ والعدالةُ كلٌّ منهما يَطرأُ. وإن رَضِيَ أن يَحكُمَ له بشهادةِ فاسقٍ، لم يَجُزْ؛ لأن التزكيةَ حَقٌّ للشَّرعِ. ح ف.

(٢) قوله: (ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) في غيرِ نكاحٍ، فتكفِي فيه العدالةُ ظاهرًا، كما تقدَّم، فلا يبطلُ لو بانَا فاسقينِ. واختارَ الخرقيُّ، وأبو بكر وصاحبُ «الروضة»: تُقبلُ شهادةُ كلِّ مسلمٍ لم تظهَر منهُ ريبةٌ؛ لقبوله شهادةَ الأعرابيِّ برؤيةِ الهلال [١]. والعملُ على ما فِي المتنِ. وأجابَ م ص في «شرحه للمنتهى» [٢] عن الرواياتِ المقابلةِ لما في المتن، فارجِع إليه إن شئتَ.

(٣) قوله: (ولِلحَاكِمِ أنْ يَعْمَلَ بعلمِهِ فِيمَا أَقَرَّ … إلخ) أي: وللقَاضِي أن يحكُمَ بعلمه فيما أقرَّ به أحدُ الخصمينِ في مجلس حُكمِه، وإن لم يسمَعْهُ غَيرُه


[١] أخرجه الترمذي (٦٩١)، والنسائي (٢١١٢، ٢١١٣) من حديث ابن عباس، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٩٠٧، ٢٦٣٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>