للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

وهِي: أفضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعدَ الجِهَادِ (١)،

بابُ صلاةِ التَّطوُّعِ

التَّطوُّعُ في الأصلِ: فعلُ الطاعة.

وشرعًا وعُرفًا: طاعةٌ غيرُ واجبةٍ. والنَّفلُ، والنَّافِلةُ: الزيادة. والتنفُّل: التطوُّع.

قال في «الاختيارات» [١]: التطوُّعُ تُكمل به صلاةُ الفرض يومَ القيامة إن لم يكن المصلِّي أتمَّها. وفيه حديثٌ مرفوع، رواه الإمامُ أحمدُ في «المسند» [٢]، وكذلِك الزكاةُ، وبقيةُ الأعمال.

وهذا البابُ معقودٌ لذكرِ أفضلِ التَّطوُّعِ؛ من صلاةٍ وغيرِها من العبادات، وما يُلحَقُ بذلك من تفصيلِ [٣] أحكامِ نوافلِ الصلاة، والمحلِّ والوقتِ التي تكونُ فيه، وذكرِ أوقاتِ النهي، وشيءٍ من أحكامِ قِراءةِ القرآن. دنوشري.

(١) قوله: (وهي أفضلُ تطوُّعِ البدَنِ بعدَ الجِهاد) أي: صَلاةُ التطوع أفضلُ تطوُّعِ البدن بعد الجهاد وتوابعِه ونحوِها، قال اللَّه تعالى: ﴿فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة﴾ [النِّساء: ٩٥]. ثم العِلمُ؛


[١] (ص/ ٦٢)
[٢] أخرجه أحمد (١٥/ ٢٩٩) (٩٤٩٤) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٣٣٩)
[٣] في النسختين: «تفضيل»

<<  <  ج: ص:  >  >>