فَصْلٌ
ولا يَرِثُ صَاحِبُ الوَلاءِ (١)، إلَّا: عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَاتِ النَّسَبِ، وبَعدَ أنْ يأخُذَ أصحَابُ الفُرُوضِ فُرُوضَهُم (٢). فبَعدَ ذَلِكَ: يَرِثُ المُعتِقُ، ولو أُنثَى، ثُمَّ عَصَبَتُهُ (٣)،
(١) قوله: (ولا يَرِثُ صَاحِبُ الوَلاءِ … إلخ): يعني: أنه يَرِثُ المَالَ كلَّه بالوَلاءِ عِنْدَ عدَمِ ذَويِ الفُروضِ والعَصَبَاتِ مِنَ الأقارِبِ. أمَّا مَعَ ذِي فَرضٍ ولا عَصَبَةَ معهُ مِنهُم، فيَرِثُ ما فَضَلَ؛ لِمَا رَوى عبد اللَّه بن شدَّاد قال: أعتَقَتْ ابنةُ حمزَةَ مولًى لها، فَمَاتَ، وتَرَكَ ابنتَهُ وابنَةَ حَمزَةَ، فأعطَى النبيُّ ﷺ ابنَته النِّصفَ، وابنةَ حمزةَ النِّصفَ [١].
وعُلِمَ منه: أنَّ ذا الوَلاءِ لا يَرِثُ مَعَ العَصَبَةِ مِنَ النَّسَبِ، ولا مَعَ استكمَالِ الفُروضِ. ح ف.
(٢) قوله: (وبَعدَ أنْ يأخُذَ أصحَابُ الفُرُوضِ فُروضَهُم): ومثالُ ذلِكَ: هَلَكَ هالِكٌ عن زوجَتِه وأمِّهِ ومُعتِقِهِ. الزوجةُ لها الربعُ، والأم الثلثُ، عددانَ بينهُما التبايُنُ، والحاصِلُ اثنا عَشَرَ، الزوجةُ لها الربعُ ثلاثةٌ، والأمُّ لها الثلثُ أربعةٌ، والبَاقِي للمُعْتِقِ مَعَ عَدَمِ العَصَبَةِ النَسَبيَّةِ.
(٣) قوله: (ثمَّ عَصَبتُهُ): بعدَهُ. أي: دونَ ذَويِ الفُروضِ، إلاَّ الأب والجَد معَ
[١] أخرجه ابن ماجه (٢٧٣٤). وحسنه الألباني في «الإرواء) (١٦٩٦)، وتقدم تخريجه قريبًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute