(١) قوله: (ويَحرُمُ الجَمعُ بينَ الأُختَينِ) الضربُ الثاني من المُحرَّمَات في النكاحِ: المحرَّماتُ إلى أمدٍ، وهنَّ نوعَان: نوعٌ منها يَحرُمُ لأجلِ الجَمعِ. وذكرهُ بقوله:«ويَحرُمُ الجَمعُ بينَ الأُختَينِ». من نَسبٍ أو رَضَاعٍ، حُرَّتَينِ كانتا أو أمَتَين، أو حُرَّةً وأمةً، وسواءٌ قبلَ الدُّخولِ أو بعدَه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النِّساء: ٢٣] م ص [١].
(٢) قوله: (أو خَالَتِها) وإن عَلَتا من كُلِّ جهَةٍ، من نَسبٍ أو رَضَاعٍ.
(٣) قوله: (فمَنْ تزوَّجَ نحوَ أُختَينِ) أو بِنتَينِ، كما لو قالَ له شَخصٌ له بنتَان أو أُختان: زوَّجتُكَهُما. فيقولُ: قَبلتُ. لم يَصِحَّ.
(٤) قوله: (في عَقدٍ) واحِدٍ (أو) في (عَقدَينِ مَعًا) في وقتٍ واحِدٍ (لم يَصِحَّ) العقدان؛ لأنه لا يُمكِنُ تَصحيحُهُما، ولا مَزيَّةَ لإحداهُما على الأُخرَى، فيبطُلُ فيهما. وصُورةُ العقدَين: كما لو زوَّجَ كلَّ واحدَةٍ من امرأةٍ ونَحوِ عمَّتِها وليُّها، فَقبلَهُما. الوالد.