للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الغَصْبِ

وهُو: الاستِيلاءُ (١) عُرْفًا (٢)

كِتَابُ الغَصبِ

مصدر غَصَبَ الشيءَ يغصِبُه بكسر الصاد غَصْبًا، واغتصَبه يغتَصِبُه اغتصَابًا، والشيءُ مغصُوبٌ.

وهو لغة: أخذُ الشيءِ ظُلمًا. واصطلاحًا ما ذكره المصنف بقوله: «وهو الاستيلاءُ» بفعلٍ يُعدُّ استيلاءً، وهو التغلُّبُ على الشيء. وخرجَ به: استيلاءُ الحربيِّين على أموالِ المسلمين، فإنه ليس من الغَصب، فإنه لا خِلافَ في أنه لا يُضمَن بالتَّلف ولا بالإتلَاف، وإنَّما الخِلاف في وجوب ردِّ عينِه إذا قدِرنا على أخذِه، ومذهَبُنا: لا يجبُ الردُّ.

والغَصبُ حَرام إجماعًا بالكتاب والسنة؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البَقَرَة: ١٨٨]. وقوله : «لا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِم إلَّا عن طِيبِ نفسِه». رواه ابن ماجه، والدارقطني [١]. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (وهو الاستيلاءُ) الصَّادِرُ من غيرِ الحربيِّ؛ إذ الاستيلاءُ الصَّادِرُ من الحربيِّ على مالِنا ليسَ غَصبًا؛ لأنه يَملِكُه بذلك، كما تقدَّم في الغَنيمة.

(٢) قوله: (عرفًا) أي: فعل يُعدُّ استيلاءً في العُرف.


[١] أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦) من حديث ابن عباس، وأنس، وعم أبي حرة الرقاشي. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٤٥٩)، ولم أجده عند ابن ماجه بهذا اللفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>