وهو لغة: أخذُ الشيءِ ظُلمًا. واصطلاحًا ما ذكره المصنف بقوله:«وهو الاستيلاءُ» بفعلٍ يُعدُّ استيلاءً، وهو التغلُّبُ على الشيء. وخرجَ به: استيلاءُ الحربيِّين على أموالِ المسلمين، فإنه ليس من الغَصب، فإنه لا خِلافَ في أنه لا يُضمَن بالتَّلف ولا بالإتلَاف، وإنَّما الخِلاف في وجوب ردِّ عينِه إذا قدِرنا على أخذِه، ومذهَبُنا: لا يجبُ الردُّ.
(١) قوله: (وهو الاستيلاءُ) الصَّادِرُ من غيرِ الحربيِّ؛ إذ الاستيلاءُ الصَّادِرُ من الحربيِّ على مالِنا ليسَ غَصبًا؛ لأنه يَملِكُه بذلك، كما تقدَّم في الغَنيمة.
(٢) قوله: (عرفًا) أي: فعل يُعدُّ استيلاءً في العُرف.
[١] أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦) من حديث ابن عباس، وأنس، وعم أبي حرة الرقاشي. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٤٥٩)، ولم أجده عند ابن ماجه بهذا اللفظ