للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وإنْ أسْلَم الكَافِرُ وتَحْتَه أَكْثَرُ مِنْ أرْبَعٍ، فأسْلَمْنَ، أوْ لا (١) وَكُنَّ كِتَابِيَّاتٍ (٢): اختَارَ مِنهُنَّ أربَعًا (٣)، إنْ كانَ مُكَلَّفًا (٤)، وإلَّا (٥) فَحَتَّى يُكَلَّفَ (٦).

فَصْلٌ

(١) قوله: (أكثَرُ من أربَعِ) نِسوَةٍ (فأسلَمنَ) في عِدَّتهنَّ (أو لا).

(٢) قوله: (وكُنَّ كتابيَّاتٍ) أو كانَ بعضُهنَّ كتابياتٍ، وبعضُهنَّ غيرَ كتابياتٍ، فأسلمنَ في عدتهنَّ، لم يكن له إمساكُهنَّ كلَّهنَّ بغيرِ خِلافٍ. ع ب [١].

(٣) قوله: (اختَارَ) جوابُ «إنْ» ولو كانَ مُحرِمًا (منهُنَّ أربَعًا) لأنَّ الاختيارَ استدامةٌ للنكاحِ وتعيينٌ للمنكوحَةِ، فصحَّ من المُحرِم، بخلافِ ابتداءِ النكاحِ، فإنه لا يصحُّ للمُحرِمِ. والاعتبارُ في الاختيارِ بوَقتِ ثُبوتِه، فلذلك صحَّ أن يختارَ من المَّيتاتِ؛ لأنهنَّ كنَّ أحياءً وقتَه. م ص [٢] بإيضاح.

(٤) قوله: (إن كانَ مُكلَّفًا) أي: اختارَ الزوجُ ما ذُكِرَ، إن كانَ مُكلَّفًا.

(٥) قوله: (وإلَّا) يكُن الزوجُ مكلفًا.

(٦) قوله: (فحتَّى يُكلَّفَ) «حتى» بمعنى: إلى. والمعنى: يوقَفُ الأمرُ إلى أن يكلَّفَ الزوجُ فيختارَ منهنَّ؛ لأنَّ غيرَ المكلَّفِ لا حُكمَ لقَولِه، ولا يَختارُ عنه


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٧٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>