للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ أقْسَامِ المَشْهُودِ بِهِ

وَهُو سِتَّةٌ (١):

أَحَدُهَا: الزِّنَى (٢). فلا بُدَّ: مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ (٣) يَشْهَدُونَ بِهِ (٤)، وَأَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا. أَوْ: يَشْهَدُونَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعًا (٥).

بابُ أقسَامِ المَشهُودِ بِهِ

مِنْ حيثُ عددُ شُهودهِ؛ لاختلافِ عددِ الشهودِ باختلافِ المشهودِ بِهِ. م ص [١].

(١) قوله: (وَهُو) أي: المشهودُ به (سِتَّةٌ) بالاستِقراء.

(٢) قوله: (أَحَدُهَا الزِّنَى) أي: والِّلواطُ.

(٣) قوله: (فلابُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ) أي: فلابدَّ في ثُبوته مِنْ أربعةِ رِجَالٍ.

(٤) قوله: (يَشْهَدُونَ بِهِ) أي: الزنى أو الِّلواط. م ص [٢].

(٥) قوله: (أَوْ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ) أي: المشهودَ عليه بذَلِكَ (أَقَرَّ) به (أَرْبَعًا) بأن أقرَّ أنه زنَى بفُلانةَ، قال ذَلِكَ أربعَ مراتٍ. واعتبارُ الأربعةِ في الإقرارِ به؛ لأنه إثباتٌ له، فاعتُبروا فيه، كشُهودِ الفعلِ، لكن لو شَهِدَ الأربعةُ عليه بالإقرارِ به، فأنكَرَ أو صدَّقهم دُونَ أربع [٣]، لم يُقَمْ عليه الحدُّ، وتقدَّم في الزنى. م ص [٤].


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٣)
[٣] في النسختين: «بالإقرار به، فلم يصدقهم دون أربع»
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>