فَصْلٌ
وإذا اجتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ: وَرِثَ مِنهُم ثَلاثَةٌ: الابنُ، والأبُ، والزَّوجُ (١).
وإذا اجتَمَعَ كُلُّ النِّسَاءِ (٢): وَرِثَ مِنهُنَّ خَمسَةٌ: البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والزَّوجَةُ، والأُختُ الشَّقِيقَةُ (٣).
(١) قوله: (وإذا اجتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ، وَرِثَ منهم ثلاثَةٌ؛ الابنُ، والأبُ، والزَّوجُ): وباقيهم محجُوبون بالابن والأب. مسألتُهم من اثنَي عَشَرَ؛ لأن فيها سُدسًا ورُبعًا. يُضرَبُ نِصفُ أحدِهِما في كَامِل الآخَرِ، يَحصُلُ ما ذُكِرَ، للأبِ السدسُ اثنان، والزَّوجِ الرُّبعُ ثلاثة، وللابن الباقي سبعة.
(٢) قوله: (وإذا اجتَمَعَ كلُّ النِّساءِ): فقط.
(٣) قوله: (وَرِثَ منهُنَّ خَمْسَةٌ؛ البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأُمُّ، والزَّوجَةُ، والأُختُ الشَّقيقَةُ): مسألتهم من أربعةٍ وعشرينَ؛ لأنَّ فيها سُدسَينِ، يُكتَفَى بأحدِهما، ونصفٌ داخِلٌ في السُّدُسِ، وثُمُنٌ. يُضرَبُ نِصفُ الثمن في كَامِلِ السدُسِ، أو بالعَكسِ، يحصُلُ ما ذُكِرَ، فللبنت النصفُ اثنا عشر، ولبنتِ الابن السدسُ أربعة، وللزوجة الثمنُ ثلاثةٌ، وللأُم السدسُ أربعةٌ، وللأُخت الشقيقةِ ما بَقِيَ وهو واحِدٌ، وتُحجَبُ الجدَّتان بالأم، والأختُ للأم بالبنت، والأُختُ للأب والمُعتِقَةُ بالشقيقة؛ لأنها عصبةٌ مع البنتِ وبنتِ الابن، فتأخذُ ما فَضَلَ عن الفُروض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute