للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الإقْرَارِ بِالمُجْمَلِ

إِذَا قَالَ: لَهُ (١) عَلَيَّ شَيءٌ وَشَيْءٌ، أَوْ: كَذَا وَكَذَا. قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ (٢). فَإِنْ أبَى (٣): حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ (٤).

بابُ الإقرارِ بالمُجمَلِ

وهو ما احتملَ أمرينِ فأكثرَ على السَّواءِ. وقيلَ: ما لا يُفهَمُ معناهُ عندَ الإطلاقِ، ضِدُّ المُفسَّر، أي: المبيَّن. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (إِذَا قَالَ لَهُ) أي: لزيدٍ مَثَلًا.

(٢) قوله: (قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ) أي: قالَ الحاكمُ للمُقرِّ: فسّر ما أقررْتَ به؛ ليتأتَّى إلزامُه به [٢]. الوالد.

(٣) قوله: (فَإِنْ أَبَى) تَبيينَهُ.

(٤) قوله: (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ [٣]) لامتناعِه من حقٍّ عليه، فحُبِسَ به، كما لو عيَّنهُ وامتنعَ من أدائِه، فإن أصرَّ في الحبسِ على الامتناعِ، فعلَى المذهبِ: أنه يُضربُ حتَّى يُقِرَّ؛ لأنه حقٌّ واجبٌ عليه، فوجَبَ ضربُه حتَّى يفعلَه؛ لأن كلَّ حقٍّ وجَب على الإنسانِ لا يقومُ غيرُه فيه مقامَهُ، فإنه يَجِبُ حبسُه وتَعزيرُه حتَّى يفعلَه. ح ف.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٧)
[٢] سقطت: «به» من الأصل
[٣] في النسختين: «يقر»

<<  <  ج: ص:  >  >>