للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ولَيْسَ عَلَيْهَا: خِدْمَةُ زَوْجِهَا، في عَجْنٍ، وخَبْزٍ، وطَبْخٍ، ونَحْوِهِ (١). لكِنِ الأَوْلَى: فِعْلُ مَا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ.

ولَهُ أنْ يُلْزِمَهَا: بِغَسْلِ نَجَاسَةٍ عَلَيْهَا (٢).

فَصْلٌ

(١) قوله: (وليسَ عليهَا خِدمَةُ زوجِها) أي: لا يلزمُ المرأةَ خدمةُ زوجِها (في عَجنٍ، وخَبْزٍ وطَبخٍ، ونحوِه) ككنسِ دارٍ، وملءِ ماءٍ من بئرٍ، وطحنٍ، وأوجبَ الشيخُ تقي الدين المعروفَ في مثلِها لمثلِه وفاقًا للمالكية. وأما خِدمَةُ نفسِها في ذلك، فعليها، إلا أن يكونَ مثلُها لا تخدُمُ نفسَها. ويأتي كما في «الإقناع» [١]. الوالد.

(٢) قوله: (وله أن يُلزِمَهَا [٢] بغَسلِ نجاسَةٍ … إلخ) إن اتَّحدَ مذهبُهُما فظاهِرٌ، وإنْ اختلَفَ؛ بأنْ كانَ كلٌّ منهُما عارِفًا بمذهبِه، عامِلًا به، فيعملُ كلٌّ بمذهبِه، وليسَ له الاعتراضُ على الآخَرِ؛ لأنه لا إنكارَ في مسائِلِ الاجتهادِ، ويجوزُ له أن يُصليَ فيما طهَّرتهُ على مذهبِها، وعكسُه. أما إذا كانت عامِّيةً لا مذهبَ لها، فإنه يُلزِمُها بمذهبِه، واللَّه أعلم. عثمان [٣].


[١] «الإقناع» (٣/ ٤٢٦)
[٢] في النسختين: «وله إلزامها»، وهو الموافق لمتن «المنتهى»
[٣] «حاشية المنتهى» (٤/ ١٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>