للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

فَصْلٌ

«ومن جاوز دمها خمسة عشر يومًا … إلخ».

هذا الفصلُ معقودٌ للمُبتدَأةِ والنفاسِ وغيرِ ذلك. ولم يذكرِ المصنفُ من الصور التي تتعلَّق بها إلا واحدةً؛ للاختصار. وفيها ثلاث صور:

الأولى: فإن ابتدأت بدم، أو صُفرةٍ، أو كُدرَةٍ، تجلسُ، بمعنى: أنها تترك نحوَ صلاةٍ وصيامٍ، وقراءةِ قرآنٍ ومسِّ مُصحَفٍ، وطوافٍ، بمجرَّد ما ترى ذلك، أقلَّه يومًا وليلة ثم تغتسلُ بعد اليوم والليلة، سواءٌ انقطع أم لا، وتصلِّي، وتصومُ، ونحوهما. فإن انقطَع قبلَ بلوغِ أقلِّ الحيض، لم يجب له غُسلٌ؛ لأنه لا يصلُح حيضًا. فإن جاوز الدمُ أقلَّ الحيض، ثم انقطع، ولم يجاوز أكثرَه، اغتسلت غُسلًا ثانيًا احتياطًا للعبادة. تفعلُ ما ذُكِر من جلوسِها يومًا وليلة، وغسلُها عند آخرهما، وغسلُها ثانيًا عند انقطاع الدم ثلاثًا. فإن لم يختلف حيضُها في الشهور الثلاثة، صار عادةً لها تنتقل إليه.

الصورة الثانية: بأن جاوزَ دمُ مُبتدَأةٍ أكثرَ حيضٍ، فهي مستحاضة، فما بعضُه ثخينٌ وبعضُه رقيقٌ، أو [١] بعضُه أسودُ وبعضُه أحمرُ، أو بعضُه منتنٌ وبعضُه غيرُ منتنٍ، وصَلُح بضم اللَّام وفتحها، أي: الثخينُ، أو الأسودُ، أو المنتنُ حيضًا؛ بأن لم ينقص عن أقلِّه، ولم يجاوز أكثره، تجلسُه، ولو لم يتوالَ، أو لم يتكرر، فتجلسُ زمنَ الأسودِ الصَّالحِ في أوَّل شهرٍ، وما بعده. ولا تتوقف


[١] في النسخ جميعها: «و» والتصويب من «دقائق أولي النهى»

<<  <  ج: ص:  >  >>