للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَلا يَقَعُ الطَّلاقُ: بالشَّكِّ فِيهِ (١)، أو فِيمَا عُلِّقَ علَيْهِ (٢).

فَمَنْ حَلَفَ لا يَأكُلُ تَمْرَةً مَثَلًا (٣)، فاشْتَبَهَتْ بغَيْرِهَا (٤)، وأكَلَ الجَمِيعَ (٥) إلَّا واحِدَةً (٦):

فَصْلٌ

(١) قوله: (ولا يقَعُ الطَّلاقُ بالشَّكِّ) الشَّكُّ عند الأصوليِّين: التردُّدُ بينَ أمرينِ لا ترجُّحَ لأحدِهما على الآخَر. وهو هنا: مطلَقُ التردُّد بينَ وجودِ المَشكُوكِ فيه [١] من طلاقٍ، أو عَدَدِه، أو شَرطِه، أو عَدَمِه، فيدخُل فيه الظنُّ والوهمُ. فمَن شكَّ أي: تردَّد في وجُودِ لفظِ طلاقٍ، أو شَك في وجودِ شَرطِه المعلَّقِ عليه، لم يلزمْه الطلاقُ؛ لأنه شَكٌّ طرأَ على اليقينِ، فلا يُزيلُه [٢]. وقال الموفَّق: الورعُ التزامُ الطلاقِ. عثمان [٣].

(٢) قوله: (أو فِيمَا عُلِّقَ عليه) أي: أو شك فيما عُلِّق عليه الطلاقُ.

(٣) قوله: (فمَن حَلَفَ لا يأكُلُ تمرةً مَثَلًا) أو رمَّانَةً، أو جَوزَةً.

(٤) قوله: (فاشتبَهَت بغَيرِها) من ذلك النوع.

(٥) قوله: (وأكَلَ الجَميعَ) أي: جميعَ ذلِكَ النوع.

(٦) قوله: (إلَّا واحِدَةً) منهم.


[١] سقطت «فيه» من النسختين
[٢] في الأصل: «يلزمه»
[٣] «هداية الراغب» (٣/ ٢٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>