للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ومَنْ أحرَمَ مَعَ إمامِهِ (١)، أو قَبْلَ إتمَامِهِ لِتَكبِيرَةِ الإحرَامِ: لَم تَنعَقِدْ صَلاتُهُ (٢).

والأَوْلَى للمَأمُومِ: أن يَشرَعَ في أفعَالِ الصَّلاةِ بَعدَ إمامِهِ (٣).

فَصْلٌ

(١) قوله: (ومَنْ أحرَمَ معَ إمامِه) أي: وإن كبَّر مأمومٌ لإحرامِه مع إمامِه، لم تنعقد صلاتُه. قال الحفيدُ: لأنَّه نوَى الإقتداءَ بغير مصلٍّ. انتهى.

(٢) قوله: (أو قَبْلَ إتمامِه لتكبيرةِ الإحرامِ، لم تنعقِدْ صلاتُه) أي: أو كبَّر لإحرامٍ قبلَ إتمامِ إمامهِ لتكبيرةِ الإحرام، لم تنعقِد صلاةُ مأمومٍ، ولو ساهيًا؛ لأنَّ شرطَه أن يأتيَ بها بعد إمامهِ، وقد فاته. م ص [١].

(٣) قوله: (والأَولَى للمأمومِ أنْ يشرَعَ في أفعالِ الصلاةِ بعدَ إمامِه) أي: بعدَ شُروع الإمامِ في أفعال الصَّلاة؛ لحديثِ: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به، فإذا رَكَعَ، فاركعَوا … إلخ» [٢].

وفي «المغني» و «الشرح» وغيرهما: يُستحب أن يشرع المأمومُ في أفعالِ الصلاة بعدَ فراغِ الإمام ممَّا كانَ فيه. م ص [٣].


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٤٦)
[٢] أخرجه البخاري (٣٧٨، ٦٨٧، ٧٢٢)، ومسلم (٤١١، ٤١٢، ٤١٧) من حديث أنس وعائشة وأبي هريرة
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>