وشرعًا: توثقةُ دينٍ بَعينٍ، يُمكِنُ استيفاؤه مِنها، أو مِنْ ثمنِها. وهو جائز بالإجماع. ولا يصح بدون إيجابٍ وقبولٍ، أو ما يدلُّ عليهِما، وكونِ راهنٍ مالِكًا لمرهونٍ، أو مأذونًا له فيه. وأركانُه أربعة: الصِّيغةُ، والمَرهُونُ، والمَرهونُ بِه، والمتعاقِدان. عثمان [١] وزيادة.
(١) قوله: (يصِحُّ بشرُوطٍ خَمسَةٍ: كونُه مُنَجَّزًا) أي: يصِحُّ الرَّهنُ بشروطٍ خَمسَةٍ؛ أحدُها: كونُه، أي: الرَّهنِ، مُنجَّزًا، فلا يصح مُعلقًا، كالبيعِ؛ بأن يقولَ: أقرِضني كذا، وإذا قَدِمَ زيدٌ رَهنْتُ عِندَك كَذَا. فلا يَصِحُّ. ح ف.
(٢) قوله: (وكونُه مع الحَقِّ) الشرطُ الثاني: كون الرَهْنِ مع الحقِّ (أو بعدَه)، فلا يصحُّ كونُه قبلَه، كقوله: رهنتُكَ عبدِي هذا على ألفٍ تُقْرِضنِيهِ في غَدٍ؛ لأن الرَّهن تابعٌ له كالشَّهادة، فلا يتقدَّمه، بخلافِ الضَّمان. والفرقُ بينهما: أن الضَّمانَ التزام مالٍ تبرُّعًا بالقول، فجازَ في غيرِ حقٍّ ثابت كالنَّذر، قاله في