والصيدُ: مصدر صاد يصيدُ. وشرعًا: اقتناصُ حيوانٍ حلالٍ متوحشٍ طبعًا غيرِ مقدورٍ عليه، ولا مملوكٍ.
احترز بالحلال: عن الحيوان غير المأكول. وبالمتوحشِ: عن الأهليِّ. وبقوله:«طبعًا» عن الأهلي إذا تَوحَّشَ، فإنه لا يصيرُ متوحشًا بذلِك؛ اعتبارًا بالأصلِ. وبقوله:«غيرِ مقدُور عليه» عما لو كانَ الصيدُ في دارِه، أو قد أثبتَه فقتلَه بسهمِه أو جارحةٍ، فإنه لا يحلُّ بذلك. ح ف وزيادة.
(١) قوله: (يُبَاحُ لِقَاصِدِهِ) لما تقدَّم في شُروطِ الذكاةِ، واستحسَنه ابنُ أبي مُوسى. م ص [١].
(٢) قوله: (وَيُكْرَهُ لَهْوًا) لأنه عبثٌ، ويحرُم إن كانَ فيه ظلمُ الناسِ بالعُدوان على زُروعهم وأموالِهم. ح ف.
(٣) قوله: (وَهُوَ أفْضَلُ مَأْكُولٍ) لأنه من اكتساب الحلالِ الذي لا شُبهة فيه. والزراعةُ أفضلُ مكتسبٍ؛ لما فيه من الاستسلامِ لقضاءِ اللَّه والتوكُّلِ عليه، ولأنه أبعدُ من الشبهةِ.