للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الصَّيْدِ

يُبَاحُ: لِقَاصِدِهِ (١). وَيُكْرَهُ: لَهْوًا (٢). وَهُوَ: أفْضَلُ مَأْكُولٍ (٣).

كِتَابُ الصيدِ

والصيدُ: مصدر صاد يصيدُ. وشرعًا: اقتناصُ حيوانٍ حلالٍ متوحشٍ طبعًا غيرِ مقدورٍ عليه، ولا مملوكٍ.

احترز بالحلال: عن الحيوان غير المأكول. وبالمتوحشِ: عن الأهليِّ. وبقوله: «طبعًا» عن الأهلي إذا تَوحَّشَ، فإنه لا يصيرُ متوحشًا بذلِك؛ اعتبارًا بالأصلِ. وبقوله: «غيرِ مقدُور عليه» عما لو كانَ الصيدُ في دارِه، أو قد أثبتَه فقتلَه بسهمِه أو جارحةٍ، فإنه لا يحلُّ بذلك. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (يُبَاحُ لِقَاصِدِهِ) لما تقدَّم في شُروطِ الذكاةِ، واستحسَنه ابنُ أبي مُوسى. م ص [١].

(٢) قوله: (وَيُكْرَهُ لَهْوًا) لأنه عبثٌ، ويحرُم إن كانَ فيه ظلمُ الناسِ بالعُدوان على زُروعهم وأموالِهم. ح ف.

(٣) قوله: (وَهُوَ أفْضَلُ مَأْكُولٍ) لأنه من اكتساب الحلالِ الذي لا شُبهة فيه. والزراعةُ أفضلُ مكتسبٍ؛ لما فيه من الاستسلامِ لقضاءِ اللَّه والتوكُّلِ عليه، ولأنه أبعدُ من الشبهةِ.

ويُسنّ التكسُّبُ ومعرفةُ أحكامِه، ويباحُ كسبُ الحلالِ لزيادةِ المالِ والترفهِ


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>