للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ولِكُلِّ واهِبٍ: أن يَرجِعَ في هِبَتِهِ (١) قَبلَ إقبَاضِهَا (٢)، مَعَ الكَرَاهَةِ (٣). ولا يَصِحُّ: الرُّجُوعُ إلَّا بالقَولِ (٤).

فَصْلٌ

(١) قوله: (أن يَرجِعَ في هِبتِه): لأنَّ المِلكَ ثابِتٌ للمَوهُوبِ له يَقينًا، فلا يَزولُ إلاَّ بيقين، وهو صَريحُ الرُّجُوع. فلو تصرَّف فيه قَبلَ رجوعِه بالقَولِ، لم يصِحَّ، ولو نوى به الرُّجوع. وما قالَه الحارثي من أنَّ عِتقَ المَوهُوبِ وبيعَه قبلَ القَبضِ رُجوعٌ؛ لحصُولِ المُنافاةِ، مُقابَلٌ لِمَا في المَتنِ. الوالد.

(٢) قوله: (قَبلَ إقباضِها): أي: للواهِبِ الرُّجوعُ في الهِبَةِ قبلَ القَبضِ، ولو بَعدَ تصرُّفِ المُتَّهب، ويَبطُل. فالظَّرفُ متعلِّق ب «يرجع».

(٣) قوله: (مَعَ الكَراهَةِ): متعلق ب «يرجع»؛ خُروجًا من خِلافِ من قَالَ: إنَّ الهِبَة تلزمُ بالعَقدِ. ع ب [١].

(٤) قوله: (ولا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلاَّ بالقَولِ): نحو: رجَعتُ في هِبتِي، أو ارتجعتُها، أو ردَدتُها، أو عُدتُ فيها؛ لأنَّ المِلكَ ثابِتٌ للموهُوب له يَقينًا، فلا يزولُ إلاَّ بيقينٍ، وهو صَريحُ الرُّجوعِ. فلو تصرَّفَ فيه قَبلَ رجُوعِه بالقَول، لم يصِحَّ، ولو نَوى به الرجوعَ. ع ب [٢].


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٤٧)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>