للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وإنْ باعَ الوَكِيلُ بأنقَصَ عَنْ ثَمَنِ المِثْلِ، أو عَنْ ما قَدَّرَهُ لَهُ مُوَكِّلُهُ (١)، أو اشتَرَى بأَزيَدَ (٢)، أو بأكثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ: صَحَّ (٣). وضَمِنَ في البَيعِ: كُلَّ النَّقْصِ (٤)، وفي الشِّرَاءِ: كُلَّ الزَّائِدِ (٥).

فَصْلٌ

(١) قوله: (بأنقَصَ عن ثَمَنِ المَثلِ أو) بأنقَصَ (عن ما قدَّره له مُوكِّلُه) صح البيع، وضَمِنَ وكيلٌ النَّقصَ عن ثَمنِ مِثلٍ أو مُقَدَّرٍ. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (أو اشترَى بأزيدَ) أي: أو اشترى الوكيلُ بأزيدَ عن مُقدَّرٍ، أو ثمنِ مِثلٍ؛ لأن مَنْ صحَّ بيعُه وشراؤه بثَمنٍ، صحَّ بأنقصَ منه، وأزيدَ، كالمَريض. م ص [١].

(٣) قوله: (صَحَّ) البيعُ والشراءُ. جواب: «وإن باع .. إلخ».

(٤) قوله: (وضَمِنَ في البَيعِ كلَّ النَّقص) أي: وضَمِنَ في البيعِ الذي باعَه كلَّ النَّقصِ عن ثَمنِ المِثلِ، أو عن المُقَدَّرِ له [٢].

(٥) قوله: (وفي الشِّراءِ كلَّ الزائِدِ) أي: وضَمِنَ الوكيلُ في الشِّراء الذي اشتراه كلَّ الزائدِ عن ثَمنِ المِثل أو عَنْ المُقَدَّرِ لَه.


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥٢٣)
[٢] في جميع النسخ: «أو عما المقدر له» هنا وفي الموضع بعده. والتصويب من «مسلك الراغب» (٢/ ٦٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>