للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويَحرُمُ: النَّظَرُ لِشَهوَةٍ (١)، أو: مَعَ خَوفِ ثَوَرَانِهَا، إلى أحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا (٢). ولَمْسٌ: كنَظَرٍ، وأوْلَى (٣).

ويحرُمُ: التَّلَذُّذُ بِصَوتِ الأَجنَبيَّةِ (٤)، ولو بقِرَاءَةٍ (٥).

فَصْلٌ

(١) قوله: (ويَحرُمُ النظَرُ لِشَهوَةٍ): بأنْ يتلذَّذ بالنَّظرِ إلى أحَدٍ ممَّن جَوَّزنا له النَّظَر إلى مَنْ تقدمَ ذِكرُه. ح ف وإيضاح.

(٢) قوله: (إلى أحَدٍ ممَّنْ ذَكَرنَا): من ذكرٍ وأُنثى وخُنثى، غيرِ زوجتِه أو سُريَّتِه.

(٣) قوله: (ولَمْسٌ كنَظَرٍ وأولَى): أي: ما حَرُمَ النظَرُ له فلَمسُهُ أشَدُّ تَحريمًا، بل ليسَ كُلُّ ما أبيحَ نظرُه لمُقتَضى شَرعيٍّ يُباحُ لَمسُهُ؛ لأنَّ الأصلَ المَنعُ في النظَرِ واللَّمْسِ. أبيحَ النظرُ بالأدلةِ، فبَقِيَ ما عداهُ على أصلِ المَنعِ. ح ف.

(٤) قوله: (ويحرُمُ التلذُّذُ بصَوتِ الأجنبيَّةِ): وليسَ صوتُها بعَورَةٍ. غيرِ زوجتِه وسُرِّيتهِ.

(٥) قوله: (ولو بِقرَاءَةٍ): أي: ولو كانَ صَوتُها بقِراءَةٍ؛ لأنه يَدعُو إلى الفِتنَةِ، وحينئذٍ تُسِرُّ بالقِرَاءَةِ إذا سَمِعَها أجنبيٌّ. وقال في رِواية مُهنَّا: ينبَغِي للمَرأةِ أن تَخفِضَ مِنْ صَوتِها إذا كَانَتْ فِي قِراءَتِها، إذا قَرأت في اللَّيلِ. م ص [١].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٠٩)، «كشاف القناع» (١١/ ١٦٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>