للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والواجِبُ عَلَيْه (١): دَفْعُ الطَّعَامِ (٢) في أوَّلِ كُلِّ يَوْمٍ (٣).

فَصْلٌ

(١) قوله: (والواجِبُ عَليهِ) أي: على الزَّوجِ.

(٢) قوله: (دَفعُ الطَّعامِ) من خُبزٍ وأُدمٍ ونحوه، لزَوجَةٍ وخادِمِها وكلِّ من وجَبتْ عليه نفقتُه. م ص [١].

(٣) قوله: (في أوَّلِ كُلِّ يَومٍ) أي: ويكونُ الدَّفع في أولِ كلِّ يومٍ، يعني: من طُلوعِ الشمسِ. والواجبُ دفعُ ما ذُكِرَ من خُبزٍ .. إلخ، لا حَبٍّ، ولا يلزمُها قبولُه؛ لما فيه من تكليفِها طحنَه وعجنَه وخَبزَه. ولقولِ ابن عباسٍ في قوله تعالى: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ [المَائدة: ٨٩]. قال: الخبزُ والزيتُ [٢]. وعن ابن عمر: الخُبزُ والسَّمنُ، والخُبزُ والزَّيتُ، والخُبزُ والتَّمرُ، وأفضَلُ ما تُطعِمُونَ الخُبزُ واللَّحمُ [٣]. ولأنَّ الشرعَ وردَ بالإيجَابِ مُطلَقًا من غَيرِ تَقديرٍ، فرُجِعَ فيه إلى العُرف، وهو دفعُ القُوتِ، وكنفَقَةِ المَمَالِيكِ. فإن طلَبَت مكانَ الخُبزِ حَبًّا أو دَقيقًا أو دَراهِمَ ونحوَها، لم يلزمهُ بذلُه. قال ابن نصر الله: لو تزوَّجهَا في يومٍ بعدَ مُضيِّ أكثرِهِ، هل يلزمه نفقةُ اليومِ كلِّه أو


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٥٤)
[٢] سقطت: «الخبز والزيت) من النسختين، والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/ ٥٤٢ - ٥٤٣)
[٣] أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/ ٥٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>