للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والكِتَابَةُ (١): عَقْدٌ لازِمٌ مِنَ الطَّرَفَينِ (٢). لا يَدخُلُهَا خِيَارٌ مُطلَقًا (٣). ولا تَنفَسِخُ بِمَوتِ السَّيِّدِ، وجُنُونِهِ، ولا بِحَجْرٍ عَلَيهِ (٤). ويَعتِقُ: بالأَدَاءِ (٥) إلى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ (٦).

فَصْلٌ

(١) قوله: (والكِتَابةُ): أي: الصحيحَةُ.

(٢) قوله: (لازِمٌ مِنَ الطرَفَين): لأنها بيعٌ، وهو من العُقودِ اللازِمَةِ.

(٣) قوله: (لا يدخلها خيارٌ [١] مُطلَقًا): أي: لا خِيارَ مَجلسٍ، ولا شَرطٍ، ولا غَيرِهِما؛ لأنَّ الخيارَ شُرِعَ لدَفعِ الغَبنِ عن المَالِ، والسيدُ يدخُلُ على بَصيرَةٍ أنَّ الحَظَّ لعَبدِه، فلا مَعنى لثُبوتِ الخِيَارِ. ع ب [٢].

(٤) قوله: (ولا بِحَجرٍ عَليهِ): لسَفهٍ أو فَلَسٍ، كبقيَّةِ العقودِ اللازِمَةِ.

(٥) قوله: (ويَعتِقُ بالأدَاءِ): أي: ويَعتِقُ المُكاتَبُ بالأدَاءِ إلى سَيدِهِ، مَعَ أهليتِهِ للقَبضِ، وبالأداءِ … ع ب [٣].

(٦) قوله: (إلى مَنْ يقُومُ مَقَامَه): أي: السَّيدِ، مِنْ وليِّه ووكيلِه، أو الحَاكِم مَعَ غَيبةِ سيدِه. أو بأداءٍ إلى ورثَةِ السيدِ إن مَاتَ؛ لأنه انتقَلَ إليهم مَعَ بقاءِ الكِتَابةِ، فهو كالأداءِ إلى مُورِّثهم. وإلى مَنْ يقَومُ مقامَه مِنْ غَيرِهم، كوليِّه إن


[١] في النسختين: «لا خيار فيها»
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ١٨٨)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ١٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>