للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ البَيعِ

ويَنعَقِدُ، لا هَزْلًا (١):

كِتَابُ البَيعِ

قدَّمه على الأنكِحة وما بعدَها؛ لشدَّة الحاجة إليه؛ لأنَّه لا غِنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس، فإن المُكلَّفَ لا يخلو غالبًا من بيعٍ وشِراء، فيجبُ معرفةُ الحكم فيه قبلَ التلبُّسِ به.

وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥]، ولحديث: «البيِّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا». متفق عليه [١]. والحِكمةُ تقتضِيه؛ لتعلُّق حاجةِ الإنسانِ بما في يدِ صاحبِه، ولا يبذلُه بغيرِ عِوضٍ غالبًا، ففي تجويز البيعِ وصُولٌ لغرضِه، ودفعِ حاجتِه.

وهو في اللغة: أخذُ شيء وإعطاءُ شيء. قاله ابن هبيرة. مأخوذٌ من البَاع؛ لأن كلَّ واحدٍ من المُتبايِعَين يَمُدُّ باعَه للأخذِ والإعطاء.

وشرعًا: مبادلَةُ عينٍ ماليَّة، أو منفعةٍ مُباحَةٍ بمثلِ أحدِهما، أو بمالٍ في الذِّمة؛ للمِلكِ على التأبيد، غير ربًا وقرض، بقولٍ أو مُعاطَاةٍ.

وأركانُه ثلاثة: عاقدٌ، ومعقودٌ عليه، والصِّيغَةُ المعقودُ بها. صوالحي [٢].

(١) قوله: (وينعَقِدُ) البيع حقيقةً. (لا هَزلًا) أي: لا ينعقِدُ البيعُ إن وقَعَ هزلًا بلا قصدٍ لحقيقتِه، ولا تلجئةً، وأمانةً، وهما: إظهارُ البيعِ صورةً للاحتياج إليه؛


[١] أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢/ ٤٧) من حديث حكيم بن حزام
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>