(١) قوله: (ومَن ثَبتَ .. إلخ) ببينةٍ. ويُشتَرطُ أن يكونُوا ذُكورًا، ولا يُقبلُ فيه أقلُّ من رجُلين، فإن شَهِدا بوَطءٍ في الفَرجِ، فالظاهِرُ أنه يَشترطُ فيه أن يَشهَدا بمُشاهَدةِ فرجِه في فَرجِها، كالزِّنى. وإن شَهِدا بوَطءٍ دونَ الفَرجِ، أفادَ ذلِكَ كونَها فِراشًا له بحيثُ لو أتَت بولدٍ بعدَ ذلِكَ بستة أشهرٍ، لحِقَه نسبُه، كما لو أقرَّ بذلِكَ. ابن نصر اللَّه على «الفروع».
(٢) قوله: (لَحِقَهُ) نسبُ ما ولدَتُه؛ لأنها صارَت فِراشًا له بوَطئِه.