للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ المُحَرَّماتِ في النِّكَاحِ

تَحْرُمُ أبَدًا: الأُمُّ، والجَدَّةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ (١)، والبِنْتُ (٢) ولَوْ مِنْ زِنًى (٣)،

بَابُ المُحرَّمَاتِ في النِّكَاحِ

شَرَعَ المصنفُ في بيانِ مَوانِعِ النكاحِ، وهُنَّ ضَربانِ.

ضَربٌ يَحرُمُ على الأبدِ، وهنَّ أقسامٌ خمسةٌ: قسم يَحرُمنَ بالنسبِ، وهنَّ سَبعٌ. وقد ذَكرهُم المصنف بقوله: «تحرم أبدًا .. إلخ».

(١) قوله: (تَحرُمُ أبدًا: الأُمُّ، والجدَّةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ) أي: سواء كانت من جهَةِ الأبِ، أو الأُمِّ، وإن عَلَت؛ لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النِّساء: ٢٣] والأمُّ: كُلُّ من انتسَبْتَ إليها بِوِلادَةٍ، سواءٌ وقعَ عليها اسمُ الأمِّ حقيقةً، وهي التي ولَدتْكَ، أو مَجَازًا، وهي التي ولَدَتْ مَنْ ولدَكَ وإن عَلَتْ، وارثةً كانت أو غيرَ وارثَةٍ. ذكر أبو هريرة هاجَرَ أمَّ إسماعيلَ، فقال رسول اللَّه : «تِلكَ أمُّكُم يا بَني ماءِ السَّماءِ» [١]. وهم طائِفةٌ من العرب. م ص [٢] بإيضاح.

(٢) قوله: (والبِنتُ) مِنْ زَوجةٍ، أو سُرِّية.

(٣) قوله: (ولو مِنْ زِنى) أو مِنْ شُبهةٍ، أو مَنفيةً بلِعَانِ، أي: فتحرم عليه بنتُه


[١] لم أجده مرفوعًا، وقد أخرجه البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٧١، ١٥٤) موقوفًا على أبي هريرة. وانظر إرواء الغليل (١٨٧٥)
[٢] «كشاف القناع» (١١/ ٣١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>