للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ الجِنَايَاتِ

كِتَابُ الجِنَاياتِ

وهي لغة [١]: كُلُّ فعلٍ وقعَ على وَجهِ التَعدِّي، سواء كان في النَّفسِ، أو المَالِ، أو العِرضِ. قال أبو السعادَاتِ: الجِنَايةُ: الجُرمُ والذَّنبُ، وما يفعلُه الإنسانُ ممَّا يوجِبُ عليه القِصاصَ أو العِقابَ في الدنيا والآخرة [٢]. انتهى.

وجُمِعَت وإنْ كانَت مَصدرًا باعِتبارِ أنواعِهَا على: جِنَاياتٍ وجَنايَا، كعَطايا، والفاعِلُ جَانٍ، والجَمعُ جُناةٌ، كقَاضٍ وقُضَاةٍ.

والقَتلُ على ثَلاثَةِ أضرُبٍ: واجِبٌ، كقتلِ المُحَارِبِ والزَّانِي المُحصَنِ والمُرتَدِّ. ومُباحُ القَتلِ، كالقَتلِ قِصَاصًا. ومَحظُورٌ، وهو القتلُ عَمدًا بغَيرِ حقٍّ، وهو مِنَ الكبائرِ. وتوبةُ القَاتِلِ مقبُولَةٌ. وأَمرُه إلى الله، إن شاءَ عذَّبه، وإن شَاءَ غَفَرَ له. ولا يسقُطُ حَقُّ المقتولِ في الآخِرَةِ بمجرَّدِ التوبَةِ. قال الشيخ تقي الدين: فعلى هذا: يأخذُ المقتولُ من حَسنَاتِ القَاتِلِ بقَدرِ مَظلَمتِه. فإن اقتُصَّ من القَاتِلِ، أو عُفِيَ عنه، فَفي مُطالَبتِه في الآخِرَةِ وجهَانِ.

قال العلامةُ ابنُ القَيم: والتحقيقُ في المَسألةِ: أنَّ القتلَ يتعلَّقُ به ثلاثةُ حُقوقٍ: حَقٌّ للَّه تعالى، وحَقٌّ للمقتُولِ، وحَقٌّ للوليِّ. فإن سَلَّمَ القَاتِلُ نفسَه طَوعًا واختيارًا إلى الوَليِّ؛ نَدَمًا على ما فَعَلَ، وخَوفًا من الله، وتوبةً نصُوحًا،


[١] سقطت: «لغة» من الأصل
[٢] «النهاية في غريب الحديث) (١/ ١٩٢) (جنى)

<<  <  ج: ص:  >  >>