للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ

يُقَرُّونَ علَى أنْكِحَةٍ مُحَرَّمَةٍ (١): مَا دَامُوا مُعْتَقِدِينَ حِلَّها (٢)، ولَمْ يَرْتَفِعُوا إليْنَا (٣).

بابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ من أهلِ الكِتَابِ وغَيرِهِم

أي: بابُ بيانِ حُكمِه، وما يُقرُّونَ عليه لو ترافعُوا إلينا، أو أسلَمُوا. وحكمُهُ كنِكَاحِ المسلمينَ فيما يجبُ به من مهرٍ، ونفقةٍ، وقَسمٍ، وإحصانٍ، ووقوعِ طلاقٍ ونحوِه، كظِهارٍ، وإيلاءٍ، وإباحةِ المطلَّقةِ ثَلاثًا، وتحريمِ المحرَّماتِ السابقِ تفصيلُها؛ لأنهم مخاطبُون بالفُروعِ. عثمان [١].

(١) قوله: (يُقَرُّونَ على أنكِحَةٍ مُحرَّمَةٍ) أي: يقرُّونَ الكفَارُ على أنكِحةٍ محرَّمةٍ، أي: فاسِدَةٍ، وغَيرِها.

(٢) قوله: (ما دامُوا مُعتَقِدِينَ حِلَّها) «ما» مصدريةٌ ظرفيةٌ. أي: يقرُّونَ على أنكحةٍ محرَّمةٍ مدَّةَ اعتقادِهم حِلَّها في شَرعِهم أي: إباحَتَها؛ لأنَّ ما لا يَعتقدونَ حِلَّهُ ليسَ من دينِهم، فلا يقرُّون عليه، كالزِّنى والسرقَةِ. قال ابن نصر الله: المُصَحِّحُ لنكاحِهم اعتقادُهُم حِلَّه.

(٣) قوله: (ولَم يَرتَفِعُوا إلينا) لقوله تعالى: ﴿فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ [المَائدة: ٤٢] الآية. فدلَّ أنهم يُخلَّونَ، وأحكامُهم لا تُنقضُ إنْ لم يَجِيئوا إلينَا؛ ولأنه أخذَ الجزيةَ من مَجوسِ هَجَر [٢]، ولم


[١] «هداية الراغب» (٣/ ١٩٩)، «حاشية المنتهى» (٤/ ١١٩)
[٢] أخرجه البخاري (٣١٥٧) من حديث عبد الرحمن بن عوف

<<  <  ج: ص:  >  >>