للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ

وهُو: مَنْ كَفَرَ (١) بَعْدَ إسْلامِهِ (٢). ويَحْصُلُ الكُفْرُ بأَحَدِ أرْبَعَةِ أُمُورٍ:

بالقَوْلِ: كَسَبِّ اللَّهِ تَعالَى أوْ رَسُولِهِ (٣)

بابُ حُكمِ المُرتَدِّ

الرِّدَّةُ: بالكسرِ، الاسمُ من الارتدادِ، وهو الرجُوعُ. وشرعًا: قطْعُ الإسلامِ. ح ف.

(١) قوله: (وهو) لغةً: الراجِعُ. قال الله تعالى: ﴿ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين﴾ [المَائدة: ٢١]. وشرعًا: (مَنْ كفَرَ)، ولو كانَ مميِّزًا، بنطْقٍ، أو اعتقادٍ، أو فعلٍ، أو شَكٍّ، ولو كانَ هازِلًا. م ص [١] وزيادة.

(٢) قوله: (بَعْدَ إسْلَامِه) الظرفُ متعلِّقٌ ب «كَفَرَ». أي: بعدَ أنْ كانَ مسلمًا، سواءٌ كانَ كافرًا فأسْلَم، أو كانَ مسلمًا بأصْلِ الفطرةِ. ولهذا عبَّر عنه في «المبدعِ» وغيرِه بأنَّه: الراجِعُ عن دينِ الإسلامِ إلى الكُفْرِ. قال الأثْرَمُ: قلتُ لأبِي عبدِ اللهِ: من الناسِ مَنْ يُفرِّقُ بينَ المُرْتَدِّين، فيَقولُ: إذا كانَ مسلمًا ثُمَّ ارتَدَّ، لم أستتبه، فما تقولُ؟ قال: كلُّهم عندِي سواءٌ، أنا أستَتْوِبُهُم.

والإسلامُ: شهادةُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامُ الصلاةِ، وإيتاءُ الزكاةِ، وصومُ رمضانَ، وحجُّ البيتِ مع الاستطاعةِ. ح ف.

(٣) قوله: (أو رَسُولِهِ) وكذا لو كانَ مُبْغِضًا لرسولِه، أو لِمَا جاءَ به اتفاقًا. قاله


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>