للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويُشْتَرَطُ في القاضِي عَشْرُ خِصَالٍ (١): كَوْنُهُ بَالِغًا، عَاقِلًا (٢)، ذَكَرًا (٣)، حُرًّا (٤)،

فَصْلٌ

(١) قوله: (ويُشْتَرَطُ فِي القاضِي عَشْرُ خِصَالٍ) أي: ولا يُشترطُ غيرُها. والشابُّ المتصفُ بالصفاتِ المذكورةِ كغيرِه، لكن الأسنُّ أَوْلَى معَ التساوي. ويُرجحُ أيضًا بحُسنِ الخُلقِ، وغيرِ ذَلِكَ، ومَنْ كانَ أكملَ في الصِّفاتِ. ح ف.

(٢) قوله: (كَوْنُهُ بَالِغًا، عَاقِلًا) لأنَّ غيرهُما لا ينفذُ قولُه في نفسِه، فلأن لا ينفذُ في غيره أَوْلَى، وهُما يستحقانِ الحجرَ عليهِما، والقَاضي يستحقُّه على غيرِه، وبينَ الحالتين مُنافاةٌ. ش ع [١].

(٣) قوله: (ذَكَرًا) لقوله : «لن يُفلِحَ قومٌ وَلَّوا أمرهُم امرأةً» [٢]. ولأن المرأةَ ناقصةُ العقلِ، قليلةُ الرأي، ليسَت أهلًا لحُضُورِ الرجالِ. ش ع [٣].

(٤) قوله: (حُرًّا) لأنَّ العبدَ منقوصٌ برقِّه، مشغولٌ بحقوقِ سيدِه، لكن تصحُّ ولايةُ عبدٍ إمارةَ سريَّةٍ، وقسْمَ صدقةٍ، وقسمَ فَيءٍ، وإمامةَ صَلاةٍ غَيرِ جُمُعةٍ وعيدٍ. «إقناع وشرحه» [٤].


[١] «كشاف القناع» (١٥/ ٣٢)
[٢] أخرجه البخاري (٤٤٢٥) من حديث أبي بكرة
[٣] «كشاف القناع» (١٥/ ٣٢)
[٤] «كشاف القناع» (١٥/ ٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>