للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبَيعًا في حَقِّ المُدَّعِي (١).

ومَنْ عَلِمَ (٢) بكَذِبِ نَفسِهِ (٣): فالصُّلحُ باطِلٌ في حَقِّهِ (٤). وما أخَذَ: فَحَرَامٌ (٥).

إن كانَ شِقصًا من عَقَار، ولا يَستحِقُّ مدَّعى عليه لعيبٍ وجَدَه في مُصَالَحٍ عنه شيئًا؛ لأنه لم يبذُل العِوضَ في مقابَلتِه؛ لاعتقادِه أنه ملكه قبل الصلح، فلا معاوضة. الوالد.

(١) قوله: (وبَيعًا في حَقِّ المدَّعِي) فيما دفَعَه له مما وقَعَ عليه الصُّلح، يُرَدُّ بعيبٍ فيما أخذَه، ويُفسَخ الصُّلح إن وقَعَ على عينِه، وإلَّا يطالب ببدَلِه، وله الإمساك مع الأرش. ويؤخذ منه بشفعة إن كان العِوضُ مشفوعًا، كشِقصٍ صُولح به من دَارٍ، فلشَريكِ المُدَّعِي أخذُه. عثمان [١].

(٢) قوله: (ومَنْ عَلِمَ) من مُدَّعٍ، ومُدَّعى عليه.

(٣) قوله: (بكذِبِ نفسِه) فيما وقَعَ عليه الصُّلحُ. صوالحي.

(٤) قوله: (فالصُّلحُ باطِلٌ في حَقِّه) أما المدَّعِي؛ فلأن الصُّلح مَبنيٌّ على دَعواه الباطِلة. وأما المدَّعَى عليه؛ فلأنه مَبنيٌّ على جَحدِه حَقَّ المُدَّعِي ليأكل ما يَنقُصَهُ بالباطل. انتهى. الوالد.

(٥) قوله: (وما أخَذَ فحَرامٌ) أي: وما أخذَه في ذلك على وجهِ الصُّلح حَرامٌ، يجب عليه ردُّه من العِوض؛ مُدَّعٍ عالِمٍ كَذِبَ نفسِه، مما صُولِح به، أو مدَّعى عليه ممَّا انتقصَه من الحقِّ بجحدِه، فهو حرام عليه؛ لأنه أكلُ مالِ الغَير بالباطِل. صوالحي وإيضاح.


[١] «هداية الراغب» (٣/ ٨)، «حاشية المنتهى» (٢/ ٤٥٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>