للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويُشْتَرطُ لِجَوازِ القِصَاصِ في الجُرُوحِ: انْتِهَاؤُهَا إلَى عَظْمٍ (١): كَجَرْحِ العَضُدِ (٢) والسَّاعِدِ والفَخِذِ والسَّاقِ والقَدَمِ، وكالمُوضِحَةِ (٣)،

فَصْلٌ

هذا الفصلُ معقودٌ للنوعِ الثاني ممَّا يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفسِ، وهو الجُروح.

(١) قوله: (ويُشتَرطُ لجَوازِ القِصَاصِ … إلخ) زيادة على ما سبقَ من الشروط. احترز به عمَّا لا عَظْمَ له كالجَائِفَةِ، كجَرحِ البطنِ والظهرِ والصدرِ والحلقِ وبينَ المثانةِ والدبُر وجَرح الذَّكرِ، وعمَّا لو كانَ الجُرحُ لا يصلُ إلى العَظمِ كما دُونَ الموضِحَةِ، كالحارِصَةِ، والبازِلَةِ، والباضِعَةِ، والمتلاحِمَةِ، والسمحاقَةِ، فإنه لا قصاصَ في ذلك. وتجبُ في الجائفَةِ ثلثُ الديةِ، وفيما دُونَ الموضِحَةِ حكومةٌ، كما سَيأتي.

(٢) قوله: (كجَرحِ العَضُدِ … إلخ) أي: إذا انتهى إلى العَظمِ، وإلَّا ففيه حَكومَةٌ. ح ف.

(٣) قوله: (وكالمُوضِحَة … إلخ) في الرأس والوَجهِ، لقوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ [المَائدة: ٤٥] ولإمكان الاستيفاءِ بلا حَيفٍ، ولا زيادةٍ؛ لانتهائِه إلى عظمٍ، فأشبَهَ الموضِحَةَ المتفق على جوازِ القصاصِ فيها. م ص [١].


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>