للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ أحكَامِ أُمِّ الوَلَدِ

بَابُ أحكَامِ أمِّ الوَلَدِ

الأحكَامُ جَمعُ حُكمٍ، وهو في اللُّغَةِ: القَضَاءُ والحِكمَةُ. وفي الاصطلاح: خِطَابُ اللَّه المُفيدُ فائِدَةً شَرعيَّةً. ويُحمَلُ هنا على خِطَابِ التَّكلِيفِ، كما يُعلَمُ ممَّا يأتي من جواز الانتفَاعِ بِهنَّ، وتَزويجِهنَّ، وتَحريمِ بيعِهِنَّ، ونحوِه ممَّا ستقفُ عليه. واعلَم: أن حُكمَ المُستَولَدَةِ لا يخرُجُ عن أربَعةِ أقسَامٍ:

قسمٌ هِيَ فيهِ كالأمَةِ وفاقًا، وذلِكَ كمِلكِ السَّيدِ أكسَابَها، ووجُوبِ مُؤُنَتِها وزَكاتِها عَلَيه، وشهَادَتِها، واستِبَاحةِ وَطئِها ومقدِّماتِه، واستخدامِها، وإعارَتِها، وإيدَاعِها، وإجَارَتِها، والجِنَايةِ عَليها.

وقسمٌ فيه الخِلافُ، وذلِكَ تزويجُها بغيرِ رِضَاهَا، والأصحُّ أنه للسِّيدِ، كالقِنَّةِ.

وقِسمٌ تُخَالِفُ فيها الحُرَّةَ والأمَةَ وفاقًا، وذلِكَ جناياتُها خَطأً، فإنها على سَيدِها، وجنايةُ الحرَّةِ على عاقِلَتِها، والأمةِ في رَقَبَتِهَا.

وقِسمٌ فيه كالحرَّةِ، وذلِكَ كالبيعِ، والرَّهنِ، والوَقفِ، والهِبَةِ، والوصيَّةِ. فاحفَظْ ذلِكَ. ولمَّا كانَ حُكمُها متنوعًا جمَعَه فعبَّرَ بالأحكَامِ.

قوله: (أمِّ الوَلَدِ) أصلُّ أمِّ: أمهةٌ، ولذلِكَ جُمِعت على: أمَّهات، باعتبارِ الأصل، وعلى: أُمَّات باعتبارِ اللَّفظ. قال الرَّضيُّ وغيرُه: والأوَّلُ مِنَ النَّاسِ أكثَرُ من الثاني، وفي غَيرِهم بالعَكس. والهاءُ في أمهةٍ زائدةٌ عندَ الجمهور. فعلى هذا وزنُ أمهة: فعلَهَةٌ. قال بعضُهم: هذا هو الأوجَهُ في حَذفِها؛ لأنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>