للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

وهِي سِتَّةٌ (١):

أحَدُهَا: البُلُوغُ، فَلا شَهَادَةَ لِصَغِيرٍ (٢)، وَلَوْ اتَّصَفَ بالعَدَالَةِ (٣).

الثَّانِي: العَقْلُ (٤)،

بَابُ شُروطِ مَنْ تُقبلُ شَهادتُه

(١) قوله: (وهِي سِتَّةٌ) بالاستقراءِ. واعتبر في الشاهدِ خلوُّه عمَّا يوجبُ التهمةَ فيه ووجودُ ما يوجب تيقظهُ، وتحرزَه؛ ليغلبَ على الظنِّ صِدقُه؛ حَذَرًا من أنْ يشهدَ بعضُ الفجارِ لبعضٍ، فتؤخذُ الأنفسُ والأموالُ والأعراضُ بغيرِ حقٍّ. م ص [١].

(٢) قوله: (فَلا شَهَادَةَ) أي: فلا تُقبلُ الشهادةُ من صغيرٍ، ذكرٍ أو أُنثى، ولو كانَ الصغيرُ في حالِ أهل العدالةِ؛ بأن كانَ متَّصفًا بما يتَّصفُ به المُكلَّفُ العدلُ. م ص [٢].

(٣) قوله: (وَلَوْ اتَّصَفَ بالعَدَالَةِ) أي: وهي أن يكونَ مُسلمًا، عاقلًا، عدلًا، عالمًا بما يشهدُ به، غير متَّهم. قال في «الرعاية»: وقيل: تقبلُ مع بقيةِ شروطِ العدالةِ، والمرادُ إذا كانَ ابن عشرٍ، كما في «الشرح الكبير». ح ف.

(٤) قوله: (الثَّانِي) أي: الشرط الثاني: (العَقْلُ). وهو: نوعٌ من العلومِ الضروريةِ، أي: غريزةٌ ينشأ عنها ذَلِكَ. وليس مُكتسبًا، بل خلَقَه اللَّه تعالى


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٥٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>