للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

فَإنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا: رُجِعَ إلَى سَبَبِ اليَمِينِ، وَمَا هَيَّجَهَا (١).

فَمَنْ حَلَفَ: لَيَقْضِيَنَّ زَيدًا حَقَّهُ غَدًا، فَقَضَاهُ قَبْلَهُ (٢). أوْ: لا يَبِيعُ كَذَا إلَّا بِمِئَةٍ (٣)، فبَاعَهُ بأكْثَرَ (٤).

فَصْلٌ

(١) قوله: (فَإنْ لَمْ يَنْوِ) حالفٌ (شَيْئًا … إلخ) يعني: أنه يُرجَعُ إلى النيةِ ابتداءً إن كانَ ثَمَّ نيةٌ، أما مع الإطلاقِ، فإلى السَّببِ وما هيَّجَ اليمينَ. أي: أثارَها. ح ف.

(٢) قوله: (فَقَضَاه قَبْلَه) لم يحنَث، إذا قصدَ عدَمَ تجاوزِه الغَدَ، أو اقتضَاه السببُ، كما لو كانَ في حال مخاصمتِه مع غَريمِه بسبب مَطْلِه، أما لو عُدِمَت النيةُ والسببُ، فإنه يحنَث قبل الغَدِ.

(٣) قوله: (أوْ: لا يَبِيعُ كَذَا إلَّا بِمائةٍ … إلخ) فإن قال المُشتري: قد أخذتُه بها، ولكن هَبْ لي كذَا. فقال الإمامُ: هذا حيلةٌ. قيلَ له: فإن قالَ البائعُ: أبيعكَ بكَذا، وهَبْ لفُلانٍ [١] شَيئًا آخر؟. فقال: هذا كُلُّه ليسَ بشيءٍ. ح ف.

(٤) قوله: (فبَاعَهُ بأكْثَرَ) فلا يحنث إن باعَه [٢] بمائةٍ أو بأكثرَ مِنها؛ لدلالةِ القرينةِ. م ص [٣].


[١] في الأصل: «وأهب لي فلان»
[٢] في الأصل: «إن هم باعه»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>