للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ في الجَمْعِ

يُباحُ (١) بسَفَرِ القَصْرِ (٢): الجَمْعُ بَينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، والعِشَاءَينِ (٣)،

فَصْلٌ في الجمع بين الصلاتين

(١) قوله: (يُباحُ) الجمعُ، فلا يُكره، ولا يُستحبُّ، وتركُه أفضلُ. ويُجمعُ في سِتِّ صور، ذكرهَا المصنف. صوالحي [١].

(٢) قوله: (بسفرِ القَصرِ) الباء سببيَّة، متعلِّق بمحذوفٍ معلومٍ من المَقام، أي: ويُباح الجمعُ الصحيحُ بسبب سفرِ القصر؛ لحديث معاذٍ مرفوعًا: كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبلَ زيغِ الشمس، أخَّر الظهر، حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعًا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم سار. وكان يفعلُ مثلَ ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود، والترمذي [٢]. وسواءً كان نازلًا، أو سائرًا في الجمعين.

واحترز «بسفر القصر» عن السفر القصير. وظاهره: والمحرم، والمكروه؛ لأن ذلك ليس بسفرِ قصر. ح ف وزيادة.

(٣) قوله: (الجمعُ بين الظُّهرِ والعَصرِ والعِشاءَينِ) المغرب والعشاء. فلا يجوز الجمعُ فيما عدا ذلك، كالجُمعة مع العصر، والصبحِ مع الظُّهر، والعصرِ مع المغرب، والعشاء مع الصبح؛ لأنه لم يرد.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٣٨٢)
[٢] أخرجه أبو داود (١٢٢٠)، والترمذي (٥٥٣، ٥٥٤) وصححه الألباني في «الإرواء» (٥٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>