للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وللأَبِ: تَزْوِيجُ بِنْتِهِ مُطْلَقًا (١)، بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا، وإنْ كَرِهَتْ (٢). ولا يَلْزَمُ أحدًا (٣) تَتِمَّتُهُ (٤).

وإنْ فَعَلَ ذلِكَ غَيرُ الأَبِ (٥)

فَصْلٌ

(١) قوله: (وللأَبِ تَزويجُ بنتِهِ مُطلَقًا) بِكرًا أو ثيبًا، كبيرةً أو صغيرةً. ع ب [١].

(٢) قوله: (وإنْ كَرِهَتْ) قال ابن المُنجا: إن قيلَ ليسَ للأبِ تزويجُ ابنتِه الكبيرةِ إذا كانت ثيبًا بدونِ إذنها، فكيفَ يُتصوَّرُ بدُونِ مَهرِ مثلِها وهي كارِهةٌ؟ قيل: يُتصوَّرُ ذلك؛ بأن تأذنَ لأبيها في أصلِ النكاحِ دون قدرِ المهرِ. انتهى.

وقال الزركشى: ليسَ هذه صورةُ المكرهَةِ، وإنما هذه صورةُ عدمِ رضاها. وقد يقال: صورةُ المكرهَةِ: أن تأذنَ له في النكاحِ بمهرٍ، ولا ترضَى بدونِ ذلِكَ المهرِ، فهي كارهةٌ. ح ف.

(٣) قوله: (ولا يَلزَمُ أحدًا) إذا زوَّجَ الأبُ بدونِ مهرِ المثلِ.

(٤) قوله: (تَتمَّتُه) لا الزوجُ ولا الأبُ؛ لصحَّةِ التسميةِ. م ص [٢].

(٥) قوله: (وإنْ فَعَلَ ذلِكَ غَيرُ الأبِ) بأن زوَّجها غيرُ الأبِ بدونِ مهرِ المثلِ، ولم يكنْ لغيرِه من الأولياءِ الاعتِرَاضُ. ح ف وزيادة.


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٨٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>