للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وواجِبَاتُها (١) ثَمانِيَةٌ، تَبطُلُ الصلاةُ بتَركِهَا (٢) عَمْدًا (٣)، وتَسقُطُ سَهوًا (٤)، وجَهْلًا: التَّكبيرُ لِغَيرِ الإحرَامِ (٥). لَكِنْ تَكبِيرَةُ المَسبُوقِ (٦) التي

فَصْلٌ: وواجباتها ..

(١) قوله: (وواجباتُها) أي: واجباتُ الصلاة، وهي ما كان فيها. خرجَ الشروطُ.

(٢) قوله: (تبطلُ الصلاةُ بتركِهَا) أي: بتركِ الواجباتِ، أو بتركِ شيءٍ منها.

(٣) قوله: (عمدًا) خَرَجَ السُّنَنُ.

(٤) قوله: (وتسقُطُ سهوًا) ويسجدُ له. خرَجَ الأركانُ.

(٥) قوله: (التكبيرُ لغيرِ الإحرامِ) كتكبيراتِ الانتقالِ. والدليلُ على وجوبِ التكبيرِ لغيرِ الإحرام: ما رواه أحمد، وغيره، من حديث أبي موسى، أنه قال: «فإذا كبَّر الإمامُ ورَكَعَ، فكبِّروا واركعوا، وإذا كبَّر وسجَدَ، فكبِّروا واسجُدوا» [١]. والأمرُ يقتضي الوجوب. قال [٢] في «المبدع» [٣]: وعنه: سنة.

(٦) قوله: (لكنْ تكبيرةُ المسبُوقِ) أي: تكبيرةُ المأمومِ المسبوقِ الذي أدركَ إمامه راكعًا، فكبَّر للإحرامِ، ثم كبَّر ثانيًا عند ركوعِه. وهو استدراك على


[١] أخرجه أحمد (٣٢/ ٣٦٦) (١٩٥٩٥)، وهو عند مسلم (٤٠٤)
[٢] في النسختين: «قاله»
[٣] (٢/ ٤٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>