للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ ما يَخْتلِفُ بِه عَدَدُ الطَّلاقِ

يَمْلِكُ الحُرُّ (١) والمُبعَّضُ: ثَلاثَ طَلَقَاتٍ (٢). والعَبْدُ: طَلْقَتَيْنِ (٣).

ويَقَعُ الطَّلاقُ بَائِنًا (٤) في أرْبَعِ مسائِلَ: إذَا كَانَ علَى عِوَضٍ.

بابُ ما يختلِفُ به عَددُ الطَّلاقِ وما يتعلَّقُ بهِ

ويعتبرُ عددُه بالرجَالِ، حريةً ورقًا، لا بالنساءِ؛ لأنه خالِصُ حقِّ الرجُلِ، فاعتُبِرَ به. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (يملِكُ الحُرُّ) ثلاثَ طَلَقَاتٍ.

(٢) قوله: (والمبعَّضُ ثلاثَ طَلَقَاتٍ) أي: ويملِكُ المبعِّضُ ثلاثَ طلقَاتٍ؛ لأنه لا يمكنُ قسمَتُه في حَقِّه؛ لاقتضاءِ الحَالِ أن يكونَ له ثلاثةُ أرباعِ الطلاق، وليس له ثلاثةُ أرباعٍ، فكملَ في حقِّه، ولأن الأصلَ إثباتُ الطلاقِ الثلاثِ في حقِّ كلِّ مُطلِّقٍ، خولِفَ في كامِل الرقِّ، وبَقيَ فيما عداه على الأصلِ. م ص [٢].

(٣) قوله: (والعبدُ طلقَتَينِ) أي: ويملِكُ العبدُ طلقَتين. شَمِلَ القنَّ، والمكاتَبَ، والمدبَّرَ، والمعلَّقِ عتقُه بصفَةٍ، ولو كان الحرُّ والمبعَّضُ زوجَي أمةٍ. م ص [٣] وزيادة.

(٤) قوله: (ويقَعُ الطلاقُ بائِنًا) بينونَةً صُغرى وكُبرى.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٤٠١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٤٠١)
[٣] انظر: «دقائق أولي النهى» (٥/ ٤٠١)، «كشاف القناع» (١٢/ ٢٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>