للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ شُرُوطِ القِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (١)

مَنْ أُخِذَ بغَيْرِه في النَّفْسِ: أُخِذَ به فِيمَا دُونَهَا (٢)، ومَن لا (٣) فلا (٤).

بابُ شُروطِ القِصَاصِ فيما دُونَ النفسِ

(١) قوله: (فيما دُونَ النفس) من الأطرافِ والجِراحِ.

(٢) قوله: (مَنَ أُخِذَ بغَيرِه … إلخ) أي: من أُقيدَ في النفسِ؛ لوجُودِ الشُّروطِ السابقَةِ، أقيدَ به في الطرفِ والجِراحِ؛ لقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ [المَائدة: ٤٥] الآية. ولأنَّ حرمةَ النفسِ أقوى من حُرمةِ الطَرَفِ؛ بدليل وجوبِ الكفَّارة في النفسِ دونَ الطَرَفِ، وإذا جَرَى القِصاصُ في النفس مع تأكدِ حُرمَتِها، فجريانِه في الطَرَف أولَى، لكنْ بالشُّروطِ المتقدمةِ. م ص [١].

(٣) قوله: (ومَنْ لا) أي: ومَنْ لا يُقاد بأحدٍ في النفسِ، كالمسلمِ بالكافِر، والحرِّ بالعبدِ. وكذا قاطِعُ حربيٍّ، أو مرتدِّ، أو زانٍ مُحصَنٍ، فلا قَطعَ عليه، ولو أنه مثلُه، كما تقدَّم. ويُقطَعُ حرٌّ مسلمٌ أو ذِميٌّ وعبدٌ بمثلِه، وذكرٌ بأنثَى وخُنثَى، وعكسُه، وناقصٌ بكامِل، كالعبدِ بالحرِّ، والكافرِ بالمُسلمِ. م ص [٢].

(٤) قوله: (فلا) يقادُ به فيما دُونَ النفسِ، كالأبوين معَ ولدِهِما من طَرَفٍ ولا جِراحٍ؛ لعدَم المكافأةِ. والطَرَفُ: الذي له مَفصِلٌ ينتهي إليه. والجُرحُ:


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٨)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>